لعدم جريان المعمّم فيه بعد وجود الدّليل على حرمة العمل به فيكون التعميم بالنسبة إلى ما عداه ، كما لا يخفى على من راجع المعمّمات المتقدّمة.
وأمّا على تقرير الحكومة ، بأن تكون مقدّمات الدّليل موجبة لحكومة العقل بقبح إرادة الشارع ما عدا الظنّ وقبح اكتفاء المكلّف على ما دونه ، فيشكل توجيه خروج القياس ، وكيف يجامع حكم العقل بكون الظنّ كالعلم مناطا للاطاعة والمعصية ويقبح عن الآمر والمأمور التعدّي عنه.
______________________________________________________
وإنّما لا إشكال في ذلك (لعدم جريان المعمّم فيه) أي : في القياس (بعد وجود الدّليل على حرمة العمل به) أي : بالقياس ، لأنّ أدلة حرمة العمل بالقياس مطلقة تشمل حال الانفتاح والانسداد معا.
وعليه : (فيكون التعميم بالنسبة الى ما عداه) أي : الى ما عدا القياس ، فيكون كل ظنّ حجّة إلّا القياس ، الّذي خرج بالدّليل الخاص (كما لا يخفى على من راجع المعمّمات المتقدّمة) حيث إنها معمّمات تدلّ على حجّية كل ظنّ ، إلّا الظنّ الذي صرّح الشارع بخروجه.
(وأمّا على تقرير الحكومة ، بأن تكون مقدّمات الدليل موجبة لحكومة العقل بقبح إرادة الشارع ما عدا الظّنّ) أي : فوق الظّنّ (وقبح اكتفاء المكلّف على ما دونه) أي : ما دون الظنّ ، فلا يحق للمكلّف ان يعمل بما هو دون الظنّ ، من المشكوكات والموهومات ويترك المظنونات (فيشكل توجيه خروج القياس) عن الظّنّ على تقرير الحكومة.
ووجه الاشكال ما بيّنه بقوله : (وكيف يجامع حكم العقل بكون الظّنّ كالعلم ، مناطا للاطاعة والمعصية ، ويقبح عن الآمر والمأمور التعدّي عنه) أي : عن الظّنّ ،