لكنّك قد عرفت ممّا سبق أنّه لا دليل على منع جريان أصالة البراءة وأصالة الاحتياط والاستصحاب المطابق لأحدهما في كلّ مورد مورد من مواردها بالخصوص.
إنّما الممنوع جريانها في جميع المسائل ، للزوم
______________________________________________________
إذا عرفت انّ في المسألة رأيين قلنا : انّ صاحب القوانين يقول بعموم نتيجة الانسداد لكل ظنّ ، وذلك من جهة : الاجماع على حجيّة الظنّ مطلقا حال الانسداد ومن جهة : أنّ العقل في حال الانسداد لا يرى فرقا بين الظّنون.
أمّا الرأي الآخر في قبال القوانين : فيرى عموم النتيجة ، من جهة : عدم جريان البراءة ، وعدم لزوم الاحتياط في حال الانسداد ، فاذا لم يكن براءة ولا احتياط ، لم يكن بدّ من الظنّ ، فالظّن حجّة مطلقا.
وأمّا صاحبا ، الزبدة والمعالم : فانهما يقولان بحجيّة مطلق الظنّ ، ويزعمان أنّ الخبر الواحد حجّة من باب انّه من صغريات مطلق الظنّ ، وعلى هذا فهما يقولان : باطلاق حجّية الظنّ في حال الانسداد مطلقة لا مهملة.
إذن : فنتيجة دليل الانسداد مطلقة لا مهملة.
(لكنّك قد عرفت ممّا سبق : انّه لا دليل على منع جريان أصالة البراءة ، وأصالة الاحتياط ، والاستصحاب المطابق لأحدهما) أي : للبراءة أو للاحتياط (في كلّ مورد مورد من مواردها بالخصوص) أي : موارد البراءة ، والاحتياط ، والاستصحاب المطابق لهما ، فقول القوانين : انّه لا تجري البراءة ، ولا الاحتياط ، وإلّا الاستصحاب الموافق لهما غير تام.
(إنّما الممنوع) من جريان البراءة هو : (جريانها في جميع المسائل ، للزوم