لزوم الخروج عن الدّين ، وأبطل لزوم الاحتياط كذلك مع قطع النظر عن لزوم الحرج.
ويظهر أيضا من صاحبيّ المعالم والزبدة ، بناء على اقتضاء ما ذكراه لإثبات حجّية خبر الواحد للعمل بمطلق الظنّ ، فلاحظ.
______________________________________________________
لزوم الخروج عن الدّين) بمعنى : أنّ البراءة لا تجري في مسائل ، وإن لم تلزم البراءة الخروج عن الدّين.
(وأبطل لزوم الاحتياط كذلك) أي : في كلّ مسألة (مع قطع النّظر عن لزوم الحرج) بمعنى : انّه وإن لم يلزم الحرج فلا يحتاط في المسائل في اطراف العلم الاجمالي.
(ويظهر ايضا من صاحبيّ المعالم والزّبدة بناء على اقتضاء ما ذكراه لاثبات حجّية خبر الواحد للعمل بمطلق الظنّ) فانّهما يزعمان ان مطلق الظنّ حجّة ويقولان : بانّ خبر الواحد إنّما هو حجّة ، لأنّه من صغريات مطلق الظنّ ممّا يدل على أنّ مطلق الظنّ حجّة ، فالنتيجة مطلقة لا مهملة (فلاحظ) كلامهم.
وتوضيح ذلك : انّ صاحب القوانين يقول : إنّ حجّية أصالة البراءة انّما هي من جهة إفادة هذا الاصل الظنّ ، فاذا كان ظن على خلاف البراءة ، لم تكن أصالة البراءة حجّة ، ويقول أيضا : انّه لا يجب الاحتياط في موارد العلم الاجمالي ، اذ العلم الاجمالي إنّما يمنع المخالفة القطعيّة ولا يوجب الموافقة القطعيّة ، وعليه :
فالعمل بالبراءة لا يجوز من جهة عدم حجّية البراءة مع وجود الظنّ على خلاف البراءة ، والعمل بالاحتياط لا يلزم في اطراف العلم الاجمالي لما سبق.
هذا هو رأي القوانين ، أمّا نظر غيره فهو : انّ البراءة لا تجري في حال الانسداد ، لأنّه يوجب الخروج عن الدّين ، والاحتياط لا يلزم ، لانّه عسر وحرج.