وهذا ثابت بالإجماع وبالعقل.
وقد سلك هذا المسلك صاحب القوانين ، حيث أنّه أبطل البراءة في كلّ مسألة من غير ملاحظة
______________________________________________________
فانّ حاله حال العلم في حال الانفتاح حيث لا فرق فيه بين الأسباب والموارد والأشخاص.
(وهذا) أي : اطلاق النتيجة وكليتها بعد ثبوت المقدّمات المذكورة (ثابت بالاجماع) والمراد : الاجماع التقديري ، لا الاجماع الفعلي ، لأنّ الانفتاحين لا يقولون بالانسداد اصلا حتى يختلفون في اطلاق النتيجة أو إهمالها.
قال في الأوثق : «لا يخفى : إنّ دعوى الاجماع في المسائل العقليّة ، سيما غير المعنونة منها في كلمات القدماء ممّا لا وجه له ، اللهم ، الّا أن يريد منه مجرّد الاتفاق بدعوى الاستكشاف بحكم عقولنا عن حكم جميع ذوي الأسباب» (١).
هذا ، وكأنّ الأوثق أراد بهذا الكلام جواب بعض المحشين الذين استشكلوا على المصنّف : بانّ التمسك بالاجماع هنا ينافي رده على صاحب الضوابط فيما سبق ، حيث نقل هذا المحشي : انّ مراد المصنّف بقوله : اعلم انّ بعض من لا خبرة له ، هو صاحب الضوابط.
(و) ثابت أيضا (بالعقل) حيث إنّ العقل بعد تماميّة المقدّمات المذكورة ، لا يرى فرقا بين الأسباب والموارد والاشخاص.
(وقد سلك هذا المسلك) أي : التمسك بالاجماع والعقل لكون النتيجة كليّة لا مهملة (صاحب القوانين ، حيث انّه أبطل البراءة في كلّ مسألة من غير ملاحظة
__________________
(١) ـ أوثق الوسائل : ص ٢١٩ نتيجة دليل الانسداد هل هي مهملة أو معيّنة.