والتحقيق : أنّه لا إشكال في أنّ المقدّمات السابقة التي حاصلها بقاء التكليف ، وعدم التمكّن من العلم ، وعدم وجوب الاحتياط ، وعدم جواز الرّجوع الى القاعدة التي يقتضيها المقام اذا جرت في مسألة تعيّن وجوب العمل بأيّ ظنّ حصل في تلك المسألة من أيّ سبب.
وهذا الظنّ كالعلم في عدم الفرق في اعتبار بين الأسباب والموارد والأشخاص ،
______________________________________________________
(والتحقيق : انّه لا إشكال في أنّ المقدّمات السّابقة) المذكورة في أول بحث الانسداد (التي حاصلها : بقاء التكليف ، وعدم التمكن من العلم ، وعدم وجوب الاحتياط وعدم جواز الرجوع الى القاعدة التي يقتضيها المقام) في كلّ مسألة ، فانّه لا تجري فيها الاصول بحسب ما تقتضيها المسألة من : البراءة ، أو الاستصحاب ، أو التخيير ، أو الاحتياط.
وكذا لا يجوز الرجوع فيها الى التقليد ، أو القرعة ، أو ما أشبه ذلك.
فانّه (اذا جرت في مسألة) هذه المقدّمات (تعيّن وجوب العمل بأي ظنّ حصل في تلك المسألة من أيّ سبب) كان ذلك الظنّ ، كما اذا حصل الظن بخبر الواحد من ظاهر الكتاب ، أو من الشهرة ، أو الاجماع المنقول ، أو الأولويّة القطعيّة.
(وهذا الظنّ كالعلم) عام من جميع الحيثيات (في عدم الفرق في اعتبار بين الأسباب) كما ذكرنا امثلة لها.
(و) عام بين (الموارد) من العبادات ، أو المعاملات ، أو الدّيات ، أو القضاء ، أو الارث ، أو غير ذلك.
(و) عام بين (الاشخاص) من مرتب الظنّ ، بأن يكون الظنّ قويا ، أو ضعيفا ،