انّ البعض المظنون الحجّية قد يعلم بالتفصيل ، كما اذا ظنّ حجّية الخبر المزكّى رواته بعد واحد أو حجّية الاجماع المنقول ، وقد يعلم اجمالا وجوده بين أمارات ، فالعمل بهذه الأمارات أرجح من غيرها الخارج من محتملات ذلك المظنون الاعتبار. وهذا كما لو ظنّ عدم حجّية بعض الأمارات ، كالأولويّة ، والشهرة والاستقراء وفتوى الجماعة الموجبة للظنّ ، فإنّا اذا فرضنا نتيجة دليل الانسداد مجملة مردّدة بين هذه الامور وغيرها
______________________________________________________
فيه أن يكون ذا ظنّين.
وذلك (انّ البعض المظنون الحجّية) وهو ذو الظنين ـ على ما ذكرناه ـ (قد يعلم بالتفصيل ، كما اذا ظنّ حجّية الخبر المزكى رواته بعدل واحد ، أو حجّية الاجماع المنقول) فانّه مقدّم على الظنّ بالواقع فيما اذا كان ذا ظنّ واحد ، فلم يكن مظنون الحجّية.
(وقد يعلم اجمالا) أي : المظنون الحجّية يعلم إجمالا (وجوده بين أمارات) متعددة (فالعمل بهذه الأمارات أرجح من غيرها) ذلك الغير (الخارج عن محتملات ذلك المظنون الاعتبار) بأن يكون ذا ظنّ واحد.
(وهذا كما لو ظنّ عدم حجّية بعض الأمارات : كالأولويّة والشهرة والاستقراء وفتوى الجماعة الموجبة للظنّ) الواحد ، بينما هناك الخبر ، والاجماع المنقول ، وأحدهما يحتمل أن يكون ذا ظنين ، فانّه يعمل بالخبر أو بالاجماع ، ويترك الأولويّة ، والشهرة ، والاستقراء ، وفتوى الجماعة.
وإنّما يقدّم أحد الاثنين على أحد الأربعة لما ذكره المصنّف بقوله : (فانّا إذا فرضنا نتيجة دليل الانسداد مجملة مردّدة بين هذه الامور) الأربعة (وغيرها)