لأنّ هذا المعمّم قد جمع ضعف القولين ، حيث اعترف بأنّ مقتضى القاعدة ، لو لا عدم الكفاية ، الاقتصار على مظنون الاعتبار.
وقد عرفت أنّه لا دليل على اعتبار مطلق الظنّ بالاعتبار إلّا إذا ثبت جواز العمل بمطلق الظنّ عند انسداد باب العلم.
______________________________________________________
النتيجة بمظنون الاعتبار ، كان اللازم عدم التعميم بهذا الطريق أيضا.
وإنّما كان أضعف (لأن هذا المعمّم قد جمع ضعف القولين) الّذين احدهما : ان الاصل في القضية المهملة الاقتصار على القدر المتيقن ، وقد عرفت سابقا إنّه ضعيف.
وثانيهما : إنّ المتيقن من هذه الجملة هو مظنون الاعتبار ، وقد عرفت ايضا أنّه ضعيف (حيث اعترف) هذا المعمم في كلامه السابق عند ما قال : لكن الظنون المظنونة الاعتبار غير كافية ، فقد اعترف (بانّ مقتضى القاعدة لو لا) جهة (عدم الكفاية : الاقتصار على مظنون الاعتبار) أي : كان اللازم الاقتصار على مظنون الاعتبار ، لكن لم يكن كافيا ، فتمسكنا بمشكوك الاعتبار وموهومه.
(وقد عرفت : انّه لا دليل على اعتبار مطلق الظّن بالاعتبار ، إلّا اذا ثبت جواز العمل بمطلق الظنّ) أي عرفت ذلك في ردّ لزوم الاقتصار على مظنون الاعتبار الذي كان يخصّص الظنون بما ظنّ اعتباره.
ومن المعلوم : إنّه إذا ثبت العمل بمطلق الظنّ ، لم يكن وجه للتخصيص بمظنون الاعتبار (عند انسداد باب العلم).
وبذلك ظهر : إنّه لا وجه لهذا التعميم الذي ذكره بقوله : الثاني من طرق التعميم ما سلكه غير واحد من المعاصرين ... الخ.
هذا تمام الكلام في الاشكال الأوّل على المعمم ذكره المصنّف بقوله :