حتّى يجب رجوعه إليه ولا يجب العكس.
وهذا هو الوجه فيما أجمع عليه العلماء ، من أنّ المجتهد إذا لم يجد دليلا في المسألة على التكليف كان حكمه الرّجوع إلى البراءة ، لا إلى من يعتقد وجود الدّليل على التكليف.
والحاصل : أنّ اعتقاد المجتهد ليس حجة على مجتهد آخر خال عن الاعتقاد ، وأدلّة وجوب رجوع الجاهل إلى العالم يراد بها غير ذلك ،
______________________________________________________
كلّا منهما مجتهد كامل الاجتهاد ، فلا مزيّة للانفتاحي على الانسدادي (حتى يجب رجوعه) أي : الانسدادي (إليه) أي : الانفتاحي (ولا يجب العكس) بأن يقال : إنّه يلزم على الانفتاحي أن يرجع الى الانسدادي.
(وهذا هو الوجه فيما أجمع عليه العلماء : من انّ المجتهد إذا لم يجد دليلا في المسألة على التكليف ، كان حكمه الرّجوع الى البراءة ، لا إلى من يعتقد وجود الدّليل على التكليف) في تلك المسألة.
مثلا : إذا فحص المجتهد ولم يجد دليلا على وجوب صلاة الجمعة ، وكان هناك مجتهد آخر يستفاد وجوب صلاة الجمعة من الآية والرواية ، فانّه يرجع إلى البراءة ، لا إلى هذا المجتهد الذي يرى الوجوب.
(والحاصل : إنّ اعتقاد المجتهد ليس حجّة على مجتهد آخر خال عن الاعتقاد) المذكور ، ولو كان هذا المجتهد المعتقد أعلم ، لأنّ غير الأعلم يرى خطأه فكيف يتبعه؟.
(و) أما (أدلة وجوب رجوع الجاهل إلى العالم) فانّه (يراد بها) أي : بتلك الأدلة (غير ذلك). الذي نحن بصدده ، فان تلك الأدلّة لا تشمل رجوع المجتهد