قد يكون وجوديّا تكليفيا ، كاستصحاب تحريم التصرف في مال الغير ، ووجوب ردّ الأمانة إذا عرض هناك ما يحتمل معه زوالهما ، كالاضطرار والخوف ، أو وضعيا ، كشرطيّة العلم للتكليف إذا عرض ما يوجب الشك في بقائها.
______________________________________________________
قد يكون وجوديا تكليفيا ، كاستصحاب تحريم التصرف في مال الغير ، و) استصحاب (وجوب ردّ الأمانة إذا) شك في بقاء التحريم أو الوجوب فيما إذا (عرض هناك ما يحتمل معه زوالهما) أي : زوال الوجوب والتحريم (كالاضطرار) إلى التصرف في مال الغير لأجل بقاء حياته كما في المخمصة ، أو بقاء حياة غيره كما في إنقاذ الغريق (والخوف) من السارق أو الغاصب في ردّ الأمانة.
(أو وضعيا) وهذا عطف على قوله «تكليفيا» (كشرطيّة العلم للتكليف إذا عرض ما يوجب الشك في بقائها) أي : بقاء الشرطية ، فان صاحب الفصول قال :
بأن الأحكام العقلية هي : وجودية وعدمية ، فلا وجه لانحصار استصحاب حال العقل في استصحاب العدم فقط ، ثم مثّل لاثبات قوله بهذه الأمثلة الثلاثة التي عرفتها في التكليفية والوضعية الوجودية.
وإنّما ظهر من كلام المصنّف ما في اعتراض الفصول ، لأن الاستصحاب لا يجري في نفس حكم العقل إطلاقا ، وذلك لما عرفت : من ان الموضوع ان كان باقيا فالحكم باق ، وان لم يكن باقيا أو شك في بقائه وعدم بقائه فلا يجري الاستصحاب ، ومراد الأصحاب من استصحاب حال العقل : استصحاب الحال التي يحكم العقل على طبقها وهو : عدم التكليف ، لا الحال المستندة إلى العقل ، وذلك على ما ذكرناه مفصّلا في أوائل بحث الاستصحاب.