ويظهر حال المثالين الأوّلين ممّا ذكرنا سابقا ، وأمّا المثال الثالث فلم يتصوّر فيه الشك في بقاء شرطية العلم للتكليف في زمان.
نعم ، ربما يستصحب التكليف فيما كان المكلّف به معلوما بالتفصيل
______________________________________________________
وعليه : فاستصحاب العدم أيضا ليس استصحابا عقليا بل هو استصحاب يطابق العقل ، فان العقل إذا لم يجد الدليل يقول بعدم الحكم ، لا انه يستصحب العدم.
(و) اما الأمثلة الثلاثة التي ذكرها الفصول فهي غير تامة ، إذ (يظهر حال المثالين الأوّلين) أي : تحريم التصرّف في مال الغير ، ووجوب ردّ الأمانة (ممّا ذكرنا سابقا) : من ان موضوع حكم العقل واضح ، فامّا ان يحكم بوجوب ردّ الامانة بشرط عدم الاضطرار والخوف ، فيرتفع وجوبه قطعا بعروض الاضطرار والخوف ، وامّا ان يحكم بوجوب ردّ الامانة مطلقا ، فيبقى الحكم قطعا بعد عروضهما ، فلا استصحاب.
وكذلك الحال في التصرّف في ملك الغير ، فانه ان بقي موضوعه بقي ، وان شك في موضوعه ارتفع ، فلا مجال للاستصحاب.
(وأمّا المثال الثالث) وهو الحكم الوضعي كشرطية العلم للتكليف فيما إذا عرض ما يوجب الشك في بقاء العلم شرطا للتكليف (فلم يتصوّر فيه الشك في بقاء شرطية العلم للتكليف في زمان) من الأزمنة ، لوضوح ان العلم شرط للتكليف في كل حال ، ويكفي وجود العلم آناً ما في اشتغال الذمة بالتكليف يقينا ولزوم تحصيل البراءة اليقينية منه.
(نعم ، ربما يستصحب التكليف فيما كان المكلّف به معلوما بالتفصيل) كما