ثم اشتبه وصار معلوما بالاجمال.
لكنّه خارج عمّا نحن فيه مع عدم جريان الاستصحاب فيه كما سننبّه عليه.
ويظهر أيضا فساد التمسك باستصحاب البراءة والاشتغال الثابتين بقاعدتي البراءة والاشتغال.
______________________________________________________
إذا علم بوجوب الصلاة تفصيلا إلى جهة القبلة (ثم اشتبه وصار معلوما بالاجمال) بأن جهل القبلة في أيّ طرف هي ، فانه إذا صلّى صلاة واحدة إلى جهة وشك في بقاء التكليف ، وجب عليه الاتيان بالصلاة إلى بقية الجهات أيضا للاستصحاب.
(لكنّه) أي : هذا الاستصحاب (خارج عمّا نحن فيه) لأمرين :
أولا : لأنه ليس من استصحاب حكم العقل ، بل هو من استصحاب وجود التكليف ، إذ بالاجمال لا يرتفع التكليف الذي قد تنجّز على المكلّف.
ثانيا : (مع عدم جريان الاستصحاب فيه) أيضا ، لأنه أصل مثبت (كما سننبّه عليه) أي : على انه أصل مثبت بعد أسطر من كلام المصنّف حيث يقول : لكنه لا يقضي بوجوب الاتيان بالصلاة إلى الجهة الباقية ، بل يقضي بوجوب تحصيل البراءة من الواقع ، لكن مجرد ذلك لا يثبت وجوب الاتيان بما يقتضي اليقين بالبراءة إلّا على القول المثبت.
(ويظهر أيضا) أي : ممّا ذكرنا : من عدم استصحاب حكم العقل يظهر (فساد التمسك باستصحاب البراءة والاشتغال ، الثابتين بقاعدتي البراءة والاشتغال) فانه لا تستصحب البراءة ، ولا يستصحب الاشتغال.