هنا شيء ، وهو : أن بعض الموضوعات الخارجية المتوسطة بين المستصحب وبين الحكم الشرعي من الوسائط الخفيّة ، بحيث يعدّ في العرف الأحكام الشرعية المترتبة عليها أحكاما لنفس المستصحب. وهذا المعنى يختلف وضوحا وخفاء باختلاف مراتب خفاء الوسائط عن أنظار العرف.
منها : ما إذا استصحب رطوبة النجس من المتلاقيين مع جفاف الآخر ،
______________________________________________________
(هنا شيء ، وهو : أن بعض الموضوعات الخارجية المتوسطة بين المستصحب وبين الحكم الشرعي) هو (من الوسائط الخفيّة ، بحيث يعدّ في العرف الأحكام الشرعية المترتبة عليها) أي : على تلك الوسائط من خفائها (أحكاما لنفس المستصحب) فيرى العرف انه لا فاصل بين الآثار وبين المستصحب ، لعدم ملاحظته الواسطة ، فلا يكون الأصل حينئذ مثبتا.
(وهذا المعنى) الذي ذكرناه : من رؤية العرف ترتب الآثار على المستصحب بدون واسطة (يختلف وضوحا وخفاء باختلاف مراتب خفاء الوسائط عن أنظار العرف) فاللازم ملاحظة هل ان الواسطة خفية حتى يستصحب لأنه ليس من الأصل المثبت ، أو ليست خفية حتى لا يستصحب لأنه حينئذ من الأصل المثبت؟.
(منها) : أي من تلك الموضوعات التي تثبت بالاستصحاب لخفاء الواسطة (ما إذا استصحب رطوبة النجس من المتلاقيين مع جفاف الآخر) بأن كان هناك شيء رطب نجس ، وشيء آخر يابس طاهر فتلاقيا ، وشككنا في بقاء الرطوبة المسرية حين الملاقاة حتى يتنجس الطاهر ، وعدم بقاء الرطوبة حتى لم يتنجّس