فانّه لا يبعد الحكم بنجاسته ، مع أنّ تنجسه ليس من أحكام ملاقاته للنجس رطبا ، بل من أحكام سراية رطوبة النجاسة إليه وتأثره بها بحيث يوجد في الثوب رطوبة متنجّسة.
ومن المعلوم : أنّ استصحاب رطوبة النجس الراجع إلى بقاء جزء مائيّ قابل للتأثير لا يثبت تأثر الثوب وتنجّسه بها ، فهو أشبه مثال بمسألة بقاء الماء في الحوض ، المثبت لانغسال الثوب به.
______________________________________________________
فانّه لا يبعد الحكم بنجاسته) أي : الطاهر (مع أنّ تنجسه ليس من أحكام) مجرّد (ملاقاته للنجس رطبا) بلا واسطة (بل من أحكام سراية رطوبة النجاسة إليه وتأثره بها) أي : بالرطوبة (بحيث يوجد في الثوب رطوبة متنجّسة) فان سرايتها إليه ليست من الآثار الشرعية ، بل من الآثار العادية.
(ومن المعلوم : أنّ استصحاب رطوبة النجس الراجع) ذلك (إلى بقاء جزء مائيّ قابل للتأثير) في الثوب الطاهر الذي لاقاه (لا يثبت تأثر الثوب) الطاهر بالرطوبة (وتنجّسه بها) فان التنجس ليس من أحكام ملاقاة النجس رطبا ، بل بينهما واسطة وهي : انتقال الرطوبة النجسة إلى الشيء الطاهر ، لكن حيث ان الواسطة هنا خفية يرى العرف انه ليس بين المستصحب وبين أثره الشرعي واسطة ، فيستصحب الرطوبة ويحكم بتنجّس الملاقي.
هذا غير ان المصنّف حيث صوّر عدم خفاء الواسطة هنا في المثال قال : (فهو أشبه مثال ، بمسألة بقاء الماء في الحوض ، المثبت لانغسال الثوب به) فكما ان الطهارة هناك مترتبة على واسطة غير شرعية ، فكذلك النجاسة هنا مترتبة على واسطة غير شرعية أيضا ، وهو مثبت وليس بحجة.
لكن الظاهر ان بينهما فرقا وهو : ان العرف يرى في مثال التنجس خفاء