وحكى في الذكرى عن المحقّق : تعليل الحكم بطهارة الثوب الذي طارت الذبابة عن النجاسة إليه بعدم الجزم ببقاء رطوبة الذبابة وارتضاه ، فيحتمل أن يكون لعدم إثبات الاستصحاب لوصول الرطوبة إلى الثوب كما ذكرنا ، ويحتمل أن يكون لمعارضته باستصحاب طهارة الثوب
______________________________________________________
الواسطة ، بينما لا يرى مثل ذلك في مسألة بقاء الماء في الحوض ، فالفرق بينهما رؤية العرف للتنجس بأنه من آثار الاستصحاب ، دون التطهر فانه لا يراه من آثار بقاء الماء في الحوض.
(وحكى في الذكرى عن المحقّق : تعليل الحكم بطهارة الثوب الذي طارت الذبابة عن النجاسة إليه) حيث لا نعلم هل تنجس الثوب بسبب الرطوبة النجسة في رجل الذبابة أم لم يتنجس؟ فقال المحقق : بأنه لا يتنجس (ب) سبب (عدم الجزم ببقاء رطوبة الذبابة) ممّا معناه : انه لو جزمنا ببقاء الرطوبة نحكم بنجاسة الثوب (وارتضاه) الذكرى.
لكن ارتضاءه له يحتمل أحد وجهين : (فيحتمل أن يكون) الحكم بطهارة الثواب بعد سقوط الذبابة عليه (لعدم إثبات الاستصحاب لوصول الرطوبة إلى الثوب كما ذكرنا) فيما سبق : من ان استصحاب رطوبة رجل الذباب لا يثبت اللازم العادي الذي هو سراية الرطوبة النجسة إلى الثوب حتى يتنجس ، وحيث نشك في تنجس الثوب كان مجرى الأصالة الطهارة.
(ويحتمل أن يكون لمعارضته باستصحاب طهارة الثوب) فهنا استصحابان متعارضان : استصحاب رطوبة رجل الذباب مع استصحاب طهارة الثوب ، فيتساقطان ويكون المرجع حينئذ قاعدة الطهارة ، لأن «كل شيء لك طاهر حتى تعلم انه نجس» ، ولم نعمل انه تنجس.