إغماضا عن قاعدة حكومة بعض الاستصحابات على بعض ، كما يظهر من المحقق ، حيث عارض استصحاب طهارة الشاك في الحدث باستصحاب اشتغال ذمّته بالعبادة.
ومنها : أصالة عدم دخول هلال شوال في يوم الشك المثبت لكون غده يوم العيد ، فيترتّب عليه أحكام العيد من الصلاة والغسل ، وغيرهما.
______________________________________________________
وإنّما نقول بمعارضة الاستصحابين مع ان أحدهما حاكم والآخر محكوم (إغماضا عن قاعدة حكومة بعض الاستصحابات على بعض) إذ استصحاب رطوبة الرجل سببي ، واستصحاب طهارة الثوب مسبّبي ، فلو جرى الاستصحاب السببي لم يبق مجال للاستصحاب المسبّبي حتى يتعارض الاستصحابان.
(كما يظهر) الاغماض عن قاعدة الحكومة (من المحقق ، حيث عارض استصحاب طهارة الشاك في الحدث باستصحاب اشتغال ذمّته بالعبادة) مع وضوح : ان الشك في الاشتغال والبراءة مسبّب عن الشك في بقاء الطهارة ، فاذا أحرزنا الطهارة بسبب الاستصحاب ، لا يبقى شك في صحة العبادة وبراءة الذمة ، ولكن كان من دأب القدماء جعل التعارض بين السببي والمسبّبي في كثير من الموارد ، كما لا يخفى ذلك لمن راجع الفقه.
(ومنها : أصالة عدم دخول هلال شوال في يوم الشك) وذلك فيما لو شككنا في اليوم الثلاثين بانه هل هو آخر شهر رمضان أو أول شوال؟ فان الأصل : عدم دخول شوال (المثبت) هذا الاستصحاب للازمه العقلي أي : (لكون غده يوم العيد ، فيترتّب عليه) أي : على الغد (أحكام العيد) المستحبة والمكروهة والمباحة والواجبة والمحرمة كما قال : (من الصلاة) أي : صلاة العيد (والغسل ، وغيرهما) كزيارة الامام الحسين عليهالسلام ، والافطار ، وما أشبه ذلك.