نعم ، لو قلنا باعتبار الاستصحاب من باب الظنّ أو كان اللازم العقلي من اللوازم الخفيّة جرى فيه ما تقدّم ذكره.
وتحقيق المقام وتوضيحه : أنّ تأخّر الحادث قد يلاحظ بالقياس إلى ما قبله من أجزاء الزّمان ، كالمثال المتقدّم.
فيقال : الأصل عدم موت زيد قبل الجمعة ، فيترتّب عليه جميع أحكام ذلك العدم
______________________________________________________
ولكن لو نذر التصدّق بدينار في أول جمعة من ولادتها وجب عليه التصدق من دون حاجة إلى الاستصحاب ، وذلك لأنها سواء ولدت يوم الخميس أم يوم الجمعة ، فهو أول جمعة من ولادتها.
هذا ، ان قلنا باعتبار الاستصحاب من باب الاخبار ، فان مثبتاته على ما عرفت ليست بحجة.
(نعم ، لو قلنا باعتبار الاستصحاب من باب الظن) العقلائي (أو كان اللازم العقلي) المترتب على المستصحب (من اللوازم الخفيّة) بحيث يرى العرف لخفاء الواسطة ترتب الحكم الشرعي على نفس المستصحب كما لو رأى الأثر المترتّب على تأخّر حدوث الموت إلى يوم الجمعة مترتبا على عدم حدوث الموت يوم الخميس ، وكذا في مثال الولادة (جرى فيه ما تقدّم ذكره) من حجّية الاستصحاب وان كان مثبتا.
هذا مجمل الكلام في المقام (وتحقيق المقام وتوضيحه : أنّ تأخّر الحادث قد يلاحظ بالقياس إلى ما قبله من أجزاء الزّمان ، كالمثال المتقدّم) بأن لم نعلم هل الموت أو الولادة حصلا في يوم الخميس أو يوم الجمعة؟ (فيقال : الأصل عدم موت زيد قبل الجمعة ، فيترتّب عليه جميع أحكام ذلك العدم) في يوم الخميس :