تحقّق مفهوم الحدوث ، وقد عرفت حال الموضوع الخارجي الثابت أحد جزئي مفهومه بالأصل.
وممّا ذكرنا يعلم أنّه لو كان الحادث ممّا يعلم بارتفاعه بعد حدوثه فلا يترتّب عليه أحكام الوجود في الزمان المتأخّر أيضا ،
______________________________________________________
ثبت بالأصل فإذا ضمّ أحدهما إلى الآخر (تحقّق مفهوم الحدوث) أي : حدوث الموت في يوم الجمعة وهو الموضوع المركب الموجب لترتيب الأثر عليه من الوفاء بالنذر.
(و) لكن (قد عرفت حال الموضوع الخارجي الثابت أحد جزئي مفهومه بالأصل) فان المصنّف صرّح في التنبيه السابق بعدم حجية الأصل المثبت ، بلا فرق بين ان يثبت به تمام الموضوع الخارجي ، أو أحد جزئي مفهومه ، وذلك حين قال : «وكذا لا فرق بين ان يثبت بالمستصحب تمام ذلك الأثر العادي كالمثالين ـ مثال استصحاب عدم الحائل لاثبات القتل ، ومثال استصحاب حياة زيد لاثبات موت عمرو ـ أو قيد له عدمي أو وجودي كاستصحاب الحياة للمقطوع نصفين ، فيثبت القتل الذي هو ازهاق الحياة ، وكاستصحاب عدم الاستحاضة المثبت لكون الدم الموجود حيضا» إلى آخر كلامه.
(وممّا ذكرنا) في المثال الآنف : من انه لا يترتب على أصالة عدم الموت يوم الخميس حدوث الموت يوم الجمعة ، وان كنّا نعلم يوم الجمعة انه ميت : امّا بقاء وامّا حدوثا (يعلم) حكم المثال التالي ، وهو : (أنّه لو كان الحادث ممّا يعلم بارتفاعه بعد حدوثه) وذلك كما إذا علمنا بارتفاع كرية ماء الحوض بعد العلم بحدوث كريته في أحد اليومين : اما الخميس واما الجمعة (فلا يترتّب عليه أحكام الوجود في الزمان المتأخّر أيضا) أي : كما لا يترتب عليه أحكام الحدوث