ولا يثبت بذلك كرّيته يوم الجمعة ، فلا يحكم بطهارة ثوب نجس وقع فيه في أحد اليومين ، لأصالة بقاء نجاسته وعدم أصل حاكم عليه.
نعم ، لو وقع فيه في كلّ من اليومين حكم بطهارته من باب انغسال الثوب بماءين مشتبهين.
______________________________________________________
(و) لكن (لا يثبت بذلك) أي : باستصحاب عدم الكرية لازمه غير الشرعي وهو : (كرّيته يوم الجمعة) إذ الكرية يوم الجمعة لازم عقلي لعدم كرية يوم الخميس ، بعد علمنا بانه صار كرا في أحد اليومين.
إذن : (فلا يحكم بطهارة ثوب نجس وقع فيه في أحد اليومين) لا في يوم الخميس لاستصحاب بقاء عدم الكرية ، ولا في يوم الجمعة (لأصالة بقاء نجاسته) أي : نجاسة ذلك الثوب (وعدم أصل حاكم عليه) لما عرفت : من ان أصالة عدم الكرية يوم الخميس لا تثبت الكرية يوم الجمعة ، فلعله صار يوم الخميس كرا ثم ارتفع يوم الجمعة.
(نعم ، لو وقع) ذلك الثوب النجس (فيه في كلّ من اليومين) : الخميس والجمعة (حكم بطهارته) لأنه ان كان كرا يوم الخميس فقد طهر الثوب في يوم الخميس ، وان كان كرا يوم الجمعة فقد طهر في يوم الجمعة ، فالثوب طاهر على أيّ حال ، لكن مع فرض ان ماء الحوض صار كرا يوم الجمعة باتصاله بكرّ ، أو مطر ، أو نحوهما ، حتى لا يستشكل : بانه إذا كان غير كر يوم الخميس وتنجس بملاقاة الثوب النجس بقي الماء نجسا ، فلم يكن الكر يوم الجمعة طاهرا ومطهّرا؟.
وكيف كان : فإذا غسل هذا الثوب في الحوض يوم الخميس مرة ، ويوم الجمعة اخرى ، فقد علمنا بطهارته ، وذلك (من باب انغسال الثوب بماءين مشتبهين) أي : الحكم بطهارته هنا من باب الحكم بطهارته فيما إذا كان هناك