وإثبات تأخّره عن معلوم التاريخ بذلك ، وهو ظاهر المشهور وقد صرّح بالعمل به الشيخ وابن حمزة والمحقق والعلامة والشهيدان ، وغيرهم في بعض الموارد.
منها : مسألة اتفاق الوارثين على إسلام أحدهما في غرّة رمضان ، واختلافهما في موت المورّث قبل الغرّة أو بعدها ؛ فانّهم حكموا : بأنّ القول ، قول مدّعي تأخّر الموت.
نعم ، ربما يظهر من إطلاقهم التوقف في بعض المقامات
______________________________________________________
وإثبات تأخّره عن معلوم التاريخ بذلك) الأصل ، وهذا هو الذي قلنا بأنه إفراط ، وذلك لأن جريان أصل العدم في مجهول التاريخ يثبت ـ كما قلنا ـ عدم حدوثه إلى زمان معلوم التاريخ ، ولا يثبت تأخره عنه إلّا على القول بالأصل المثبت ، فاثبات تأخره عنه بالأصل إفراط بنظر المصنّف.
(و) كيف كان : فان هذا القول (هو ظاهر المشهور) عن القدماء (وقد صرّح بالعمل به الشيخ وابن حمزة والمحقق والعلامة والشهيدان ، وغيرهم في بعض الموارد) من الفقه.
(منها : مسألة اتفاق الوارثين على إسلام أحدهما في غرّة رمضان ، واختلافهما في موت المورّث قبل الغرّة أو بعدها) فانه ان كان موته قبل الغرة لم يرثه هذا الوارث لفرض انه كان كافرا حين موت مورّثه ، وان كان موته بعد الغرة ورثه هذا الوارث (فانّهم حكموا : بأنّ القول ، قول مدّعي تأخّر الموت) ومعنى ذلك : أن نستصحب عدم الموت إلى الغرة ، ثم يثبت به ان الموت كان متأخرا عن الغرة فنورّثه ، لتحقق موضوع الارث الذي هو موت المورّث عن وارث مسلم.
(نعم ، ربما يظهر من إطلاقهم التوقف في بعض المقامات) التي تعرّضوا