وربّما يتمسك في إثبات الصحة في محلّ الشك بقوله تعالى : (وَلا تُبْطِلُوا أَعْمالَكُمْ) ، وقد بيّنا عدم دلالة الآية على هذا المطلب في أصالة البراءة عند الكلام في مسألة الشك في الشرطية ، وكذلك التمسك بما عداها من العمومات المقتضية للصحة.
______________________________________________________
القطع في الصلاة المستحبة ، إنّما هو فيما إذا كانت الصلاة صحيحة ، والمفروض : انا لا نعلم بصحة الصلاة بعد طروّ محتمل المفسدية عليها ، وقد سبق في بعض المباحث السابقة : ان الشك في الموضوع يوجب عدم صحة الاستصحاب.
هذا (وربّما يتمسك في إثبات الصحة) بعد طروّ محتمل المفسدية (في محلّ الشك بقوله تعالى : (وَلا تُبْطِلُوا أَعْمالَكُمْ) (١)) وحينئذ ، فاللازم على الشاك الاستمرار في العبادة المحتملة الفساد ، وذلك لهذه الآية المباركة ، لا للاستصحاب.
(و) لكن فيه : انا (قد بيّنا عدم دلالة الآية على هذا المطلب في أصالة البراءة عند الكلام في) تنبيهات (مسألة الشك في الشرطية) والجزئية ، حيث قلنا هناك : ان ظاهر الآية عبارة عن حرمة إبطال العمل بعد إتيانه بمثل الشرك والمعاصي الموجبة لأن يكون العمل هباء منثورا ، حيث قال سبحانه : (وَقَدِمْنا إِلى ما عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْناهُ هَباءً مَنْثُوراً) (٢) مضافا إلى ان الابطال غير محرز في المقام ، لاحتمال حصول البطلان بنفسه عند طروّ المفسد ، فلا يكون إبطالا لأنه كان باطلا.
(وكذلك) ظهر من البيان المتقدّم : عدم جواز (التمسك بما عداها) أي : بغير هذه الآية المباركة (من العمومات المقتضية للصحة) كاطلاقات الصلاة ، بأن يقال : إطلاقاتها تقتضي إتمامها ، ومعنى إتمامها : عدم إبطالها ، وكذلك بالنسبة
__________________
(١) ـ سورة محمد : الآية ٣٣.
(٢) ـ سورة الفرقان : الآية ٢٣.