من الاستصحابات جريان الاستصحاب في المقام.
وربّما يتمسك في مطلق الشك في الفساد باستصحاب حرمة القطع ووجوب المضيّ.
وفيه : أنّ الموضوع في هذا المستصحب هو الفعل الصحيح لا محالة ، والمفروض الشك في الصحة.
______________________________________________________
من الاستصحابات) على ما عرفت سابقا من ان الميزان هو العرف : (جريان الاستصحاب في المقام) لأن الواسطة خفية فيراه العرف بانه أثر نفس المستصحب ، وقد تقدّم : ان الواسطة لو كانت بنظر العرف خفية جرى فيها الاستصحاب.
هذا تمام الكلام في استصحاب الصحة وهناك استصحاب آخر أشار إليه المصنّف بقوله : (وربّما يتمسك في مطلق الشك في الفساد) سواء كان الشك في المانع أم في القاطع ، وجودا أم صفة؟ (باستصحاب حرمة القطع ووجوب المضيّ) في العبادة ، فانه قبل عروض احتمال الفساد كان القطع حراما والمضيّ فيها واجبا ، فيستصحب ذلك.
هذا بالنسبة إلى الصلاة الواجبة ، وامّا بالنسبة إلى الصلاة المستحبة فانه قبل طروّ احتمال الفساد ، كان القطع مرجوحا والمضيّ فيها راجحا ، فيستصحب ذلك ، علما بانه لا فرق في الاستصحاب بين أن يكون بالنسبة إلى الحكم الاقتضائي ، أو الحكم اللااقتضائي الراجح فعلا أو تركا ، وذلك على ما سبق في أوّل مبحث الاستصحاب.
(وفيه : أنّ الموضوع في هذا المستصحب هو الفعل الصحيح لا محالة ، والمفروض الشك في الصحة) فان حرمة القطع في الصلاة الواجبة ، ومرجوحية