والأجزاء السابقة عن قابلية الانضمام إليها ، فإذا شك في شيء من ذلك وجودا أو صفة ، جرى استصحاب صحة الأجزاء بمعنى : بقائها على القابلية المذكورة : فيتفرّع على ذلك عدم وجوب استينافها أو استصحاب الاتصال الملحوظ بين الأجزاء السابقة ، وما يلحقها من الأجزاء الباقية فيتفرّع عليه بقاء الأمر بالاتمام.
وهذا الكلام وإن كان قابلا للنقض والابرام ، إلّا أنّ الأظهر بحسب المسامحة العرفية في كثير
______________________________________________________
إلى الأجزاء السابقة (والأجزاء السابقة عن قابلية الانضمام إليها) أي : إلى الأجزاء اللاحقة ، فان هذا التوسط يوجب انقطاع الهيئة الاتصالية بحيث لا يدع الأجزاء السابقة ، والأجزاء اللاحقة تصلح للاتصال وبذلك تبطل الصلاة.
وعليه : (فإذا شك في شيء من ذلك) القاطع (وجودا) بانه هل وجد الضحك ـ مثلا ـ أم لا؟ (أو صفة) بأن وجد الضحك لكن لم يعلم هل انه قاطع أو ليس بقاطع؟ (جرى استصحاب صحة الأجزاء) السابقة (بمعنى : بقائها على القابلية المذكورة) وهي : اتصال الأجزاء اللاحقة بها (فيتفرّع على ذلك) أي : على هذا الاستصحاب : (عدم وجوب استينافها) أي : استيناف الصلاة.
(أو) جرى (استصحاب الاتصال الملحوظ بين الأجزاء السابقة ، وما يلحقها من الأجزاء الباقية) للصلاة (فيتفرّع عليه) أي : على هذا الاستصحاب : (بقاء الأمر) من الشارع (بالاتمام) فيتم الصلاة من دون حاجة إلى الاعادة.
(وهذا الكلام وإن كان قابلا للنقض والابرام) بأن يقال : هذا الاستصحاب مثبت ، إذ يترتب عليه لازم عقلي وهو : حصول الكل بعد انضمام الأجزاء الباقية إلى الأجزاء السابقة (إلّا أنّ الأظهر بحسب المسامحة العرفية في كثير