وأمّا الشرعية الاعتقادية ، فلا يعتبر الاستصحاب فيها ، لأنّه إن كان من باب الاخبار ، فليس مؤدّاها إلّا الحكم على ما كان معمولا به على تقدير اليقين به ، والمفروض : أنّ وجوب الاعتقاد بشيء على تقدير اليقين به لا يمكن الحكم به عند الشك لزوال الاعتقاد فلا يعقل التكليف.
______________________________________________________
أو ما أشبه ذلك.
(وأمّا الشرعية الاعتقادية) كاستصحاب نبوة موسى أو نبوة عيسى على نبينا وآله وعليهماالسلام (فلا يعتبر الاستصحاب فيها) لأنه لا دليل على اعتبار مثل هذا الاستصحاب من عقل أو نقل.
وإنّما لا يعتبر فيها الاستصحاب (لأنّه) أي : اعتبار الاستصحاب (إن كان من باب الاخبار ، فليس مؤدّاها إلّا الحكم على ما كان معمولا به على تقدير اليقين به) سابقا ، كوجوب نفقة الزوجة فيما إذا خرج الزوج وطالت غيبته فلم يعلم هل انه مات أو لم يمت؟ فانه يستصحب وجوب النفقة لها حتى يثبت موت زوجها.
هذا (والمفروض : أنّ وجوب الاعتقاد بشيء) كنبوة موسى أو نبوة عيسى على نبينا وآله وعليهماالسلام (على تقدير اليقين به) سابقا (لا يمكن الحكم به) أي : بهذا الوجوب (عند الشك) لاحقا في انه هل انقطعت نبوتهما أو لم تنقطع ، وذلك (لزوال) موضوعه الذي هو (الاعتقاد) وقد عرفت سابقا : لزوم بقاء الموضوع حتى يستصحب.
إذن : (فلا يعقل التكليف) السابق ، لتبدل الموضوع ، وثبوت الحكم لموضوع آخر ليس معناه : بقاء الحكم السابق ، فان الاستصحاب يقول : ان وجوب نفقة الزوجة ، المعمول به في زمان اليقين بحياة الزوج ، ثابت في زمان الشك في حياته ، بينما الاستصحاب لا يقول : ان وجوب الاعتقاد بشيء ، المعمول به