وإن كان من باب الظنّ فهو مبنيّ على اعتبار الظنّ في اصول الدين ، بل الظنّ غير حاصل فيما كان المستصحب من العقائد الثابتة بالعقل أو النقل القطعي ، لأنّ الشك إنّما ينشأ من تغيّر بعض ما يحتمل مدخليته وجودا أو عدما في المستصحب.
نعم ، لو شك في نسخه ، أمكن دعوى الظنّ لو لم يكن احتمال النسخ ناشئا عن احتمال نسخ أصل الشريعة ، لا نسخ الحكم في تلك الشريعة.
______________________________________________________
في زمان اليقين به ، ثابت في زمان الشك فيه أيضا ، لما عرفت : من زوال الموضوع الذي هو الاعتقاد ومع زواله يزول حكم الوجوب ، فان كان الحكم مع ذلك ثابتا ، كان من تسرية الحكم من موضوع إلى موضوع آخر ، وليس هذا من الاستصحاب في شيء ، بل يحتاج إلى دليل جديد.
هذا (وإن كان) اعتبار الاستصحاب (من باب الظنّ) النوعي لبناء العقلاء (فهو مبنيّ على اعتبار الظنّ في اصول الدين) وقد تقدّم سابقا : الاختلاف في انه هل يكفي الظن في اصول الدين أم لا؟ (بل الظنّ غير حاصل ، فيما كان المستصحب من العقائد الثابتة بالعقل أو النقل القطعي).
وإنّما يكون الظن هنا غير حاصل (لأنّ الشك إنّما ينشأ من تغيّر بعض ما يحتمل مدخليته وجودا أو عدما في المستصحب) كالذي نحن فيه ـ مثلا ـ فان الشك في النبوة إنّما يكون لتغيّر ما له دخل في تغيّر الموضوع ، ومع حصول التغيّر في الموضوع لا يحصل الظن بالبقاء.
(نعم ، لو شك في نسخه ، أمكن دعوى الظنّ) بالبقاء ، لأن احتمال النسخ هو احتمال للرافع مع وجود المقتضي ، ومعه يكون الظن بالبقاء حاصلا (لو لم يكن احتمال النسخ ناشئا عن احتمال نسخ أصل الشريعة ، لا نسخ الحكم في تلك الشريعة).