أمّا الاحتمال الناشئ عن احتمال نسخ الشريعة فلا يحصل الظنّ بعدمه ، لأنّ نسخ الشرائع ، شايع بخلاف نسخ الحكم في شريعة واحدة ، فانّ الغالب بقاء الأحكام.
وممّا ذكرنا يظهر : أنّه لو شك في نسخ أصل الشريعة لم يجز التمسك بالاستصحاب لاثبات بقائها ، مع أنّه لو سلمنا حصول الظنّ ، فلا دليل على حجّيته حينئذ ،
______________________________________________________
لا من حيث الظن ، ولا من باب التعبّد».
هذا بالنسبة إلى احتمال النسخ غير الناشئ من احتمال نسخ الشريعة ، فانه يظن فيه بالبقاء ، و (أمّا الاحتمال الناشئ عن احتمال نسخ الشريعة فلا يحصل الظنّ بعدمه) أي : بعدم نسخ الشريعة (لأنّ نسخ الشرائع شايع) وإذا شاع النسخ لا يظن بعدمه : بل يظن به ومع الظن بنسخ أصل الشريعة لا يبقى ظن ببقاء فرعه وهو الحكم بل يظن بعدمه ، فلا يظن إذن فيما نحن فيه ببقاء الحكم عند الشك فيه.
(بخلاف نسخ الحكم) وحده دون احتمال نسخ أصل الشريعة (في شريعة واحدة ، فانّ الغالب بقاء الأحكام) عند بقاء الشريعة ، فيظن حينئذ ببقاء الحكم عند الشك فيه.
(وممّا ذكرنا) من ان نسخ الشرائع شايع فلا يظن ببقاء الشريعة عند الشك في انها هل نسخت أم لا؟ (يظهر : أنّه لو شك في نسخ أصل الشريعة) لظهور مدّع جديد للنبوة وإتيانه بدين جديد (لم يجز التمسك بالاستصحاب لاثبات بقائها) أي : بقاء تلك الشريعة السابقة التي احتملنا نسخها بسبب ادعاء النبوة من شخص جديد.
هذا (مع أنّه لو سلّمنا حصول الظنّ ، فلا دليل على حجّيته حينئذ) أي : حين