باستصحاب شرعه ، ممّا لا وجه له ، إلّا أن يريد جعل البيّنة على المسلمين في دعوى الشريعة الناسخة ، إمّا لدفع كلفة الاستدلال
______________________________________________________
إلى ما قبل نصف قرن تقريبا ، حيث تمسّك اليهودي في المناظرة (باستصحاب شرعه) فان تمسكه بالاستصحاب لاثبات شرعه ونبوة نبيه (ممّا لا وجه له) وذلك على ما عرفت لأمرين :
أولا : لأن إثبات الشريعة بحاجة إلى اليقين حتى يكون مؤمّنا من العقاب ، ومن المعلوم : ان الاستصحاب لا يفيد اليقين.
ثانيا : انه على تقدير كفاية الظن ، لا يظن ببقاء الشريعة السابقة بعد ظهور الشريعة اللاحقة بأدلتها الواضحة ، ومعجزاتها القاطعة.
ثم لا يخفى : ان إطالة الكلام في مثل هذه المسألة له فائدتان :
الاولى ، ان أهل الكتاب يتمسكون بالاستصحاب إلى يومنا هذا ، فاللازم التعرف على إشكالهم واستحضار جوابهم.
الثانية : ان التدقيق في هذه المسائل يوجب قوة الذهن ويعطي القدرة على التدقيق في إشكالات أخر للتعرف على أجوبتها ، ومعه فلا مجال لأن يقال : ما فائدة التدقيق في مسألة غابرة لا شأن لها بالحياة الفعلية؟.
وكيف كان : فانّ تمسّك الكتابي بالاستصحاب لاثبات بقاء شريعته ونبوة نبيه ليس في محله (إلّا أن يريد) الكتابي (جعل البيّنة على المسلمين في دعوى الشريعة الناسخة) أي : ان غرض الكتابي من الاستدلال بالاستصحاب ليس هو لاثبات صحة شريعته ، بل لمجرد بيان ان قوله مطابق للأصل ، فهو منكر للشريعة الجديدة ، والمسلم مدّع على المدّعي إثبات دعواه.
وعليه : فيكون استدلال الكتابي بالاستصحاب (إمّا لدفع كلفة الاستدلال