عن نفسه ، وإمّا لابطال دعوى المدّعي ، بناء على أنّ مدّعي الدين الجديد كمدّعي النبوة يحتاج إلى برهان قاطع.
فعدم الدليل القاطع للعذر على الدين الجديد ـ كالنبي الجديد ـ دليل قطعي على عدمه بحكم العادة ، بل العقل ، فغرض الكتابي إثبات حقيّة دينه بأسهل الوجهين.
______________________________________________________
عن نفسه) حتى لا يقال له : أثبت بقاء شريعتك ونبوة نبيك (وإمّا لا بطال دعوى المدّعي) المسلم للدين الجديد ، وذلك (بناء على أنّ مدّعي الدين الجديد كمدّعي النبوة يحتاج إلى برهان قاطع) لاثبات دعواه ، فإذا لم يأت مدّعي الدين الجديد بدليل قاطع ، كان كمن يدّعي النبوة بلا دليل قاطع ، دليل على العدم.
هذا مع العلم بأن بين مدّعي النبوة ومدّعي الدين الجديد فرقا واضحا ، فان مدعي الدين الجديد لو عجز عن الاستدلال لاثباته لم يكن دليلا على عدمه ، بينما مدّعي النبوة لو عجز عن الاستدلال عليه كان دليلا على عدم نبوته ، لكن المصنّف فرض تساويهما في جهة عدم الدليل دليل العدم ، ليجيب به عن استصحاب الكتابي.
وعليه : (فعدم الدليل القاطع للعذر) أي : عدم إقامة المدعي الدليل القطعي (على الدين الجديد ـ كالنبي الجديد ـ دليل قطعي على عدمه بحكم العادة ، بل العقل) فان النبي الجديد ، والدين الجديد كلاهما بحاجة إلى دليل قطعي ، فعدم الدليل القطعي لاثباتهما دليل على العدم.
إذن : (فغرض الكتابي) من الاستصحاب : (إثبات حقيّة دينه بأسهل الوجهين) إذ قد يكون إثبات دينه بإقامة البرهان عليه وهذا أمر صعب ، وقد يكون بابطال دعوى المدّعي للدين الجديد ، لعدم إقامته الدليل القاطع للعذر على الدين