ومنها : ما ذكره في القوانين ، بانيا له على ما تقدّم منه في الأمر الأوّل من : «أنّ الاستصحاب مشروط بمعرفة استعداد المستصحب ، فلا يجوز استصحاب حياة الحيوان المردّد بين حيوانين مختلفين في الاستعداد ، بعد انقضاء مدّة استعداد أقلّهما استعدادا ، قال إنّ موضوع الاستصحاب لا بدّ أن
______________________________________________________
الرابع من الأجوبة : ما أشار إليه المصنّف بقوله : (ومنها : ما ذكره في القوانين بانيا له) أي : للجواب هنا عن استصحاب الكتابي (على ما تقدّم منه) أي : من القوانين هناك (في الأمر الأوّل من) تنبيهات الاستصحاب وذلك عند تعرّضه للقسم الثاني من استصحاب الكلي المردّد بين قصير العمد وطويله حيث قال هناك ما يلي :
(«أنّ الاستصحاب مشروط بمعرفة استعداد المستصحب) للبقاء ، وذلك بأن يكون الشك في الرافع ، لا في المقتضي ، وفي المقام الشك في المقتضي ، لأن الشك في ان نبوة موسى هل لها استعداد البقاء إلى اليوم ، أو إلى مجيء نبينا صلىاللهعليهوآلهوسلم هو كالشك في المردد بين قصير العمر وطويله من حيث كونه شكا في المقتضي ، فلا يستصحب.
إذن : فقد بنى القوانين الاستصحاب هنا على ما بناه هناك في مسألة الحيوان المردّد بين قصير العمر وطويله حيث صرّح هناك قائلا : (فلا يجوز استصحاب حياة الحيوان المردّد بين حيوانين مختلفين في الاستعداد ، بعد انقضاء مدّة استعداد أقلّهما استعدادا) فإذا كان الحيوان مردّدا بين كونه عصفورا فيعيش سنة ، أو غرابا فيعيش كثيرا ، فبعد مضيّ سنة لا يجوز استصحاب وجود الحيوان الكلي.
ثم (قال) في القوانين توضيحا لذلك : (إنّ موضوع الاستصحاب لا بدّ أن