إذا الكلّي لا يمكن استصحابه إلّا بما يمكن من بقاء أقلّ افراده» ، انتهى موضع الحاجة.
وفيه :
أولا : ما تقدّم من عدم توقّف جريان الاستصحاب على إحراز استعداد المستصحب.
وثانيا : أنّ ما ذكره : من أنّ الاطلاق غير ثابت ، لأنّه في معنى القيد ـ غير صحيح ـ لأنّ عدم التقييد مطابق للأصل.
______________________________________________________
يعني : النبوة المطلقة فلما عرفت ، واما على المعنى الأوّل وهو : مطلق النبوة فلعدم يقين سابق له (إذ الكلّي) فيما نحن فيه وهو : مطلق النبوة مردّد بين ما لا استعداد له للبقاء ، وبين ما هو مستعدّ له ، كتردّد كلي الحيوان بين العصفور والغراب ، وقد عرفت ان في هذه الصورة (لا يمكن استصحابه إلّا بما يمكن من بقاء أقل افراده» (١)) وهو لا يفيد الخصم لأن عليه إثبات بقاء أطول افراده.
(انتهى موضع الحاجة) من كلام القوانين في ردّه على الكتابي.
(وفيه) أي : في ردّ القوانين على الكتابي مواقع للنظر كالتالي :
(أولا : ما تقدّم : من عدم توقّف جريان الاستصحاب على إحراز استعداد المستصحب) للبقاء حتى يختص الاستصحاب ، بمورد الشك في الرافع فقط ، فان الشك في المقتضي أيضا مورد للاستصحاب ، كما هو المشهور.
(وثانيا : أنّ ما ذكره : من أنّ الاطلاق غير ثابت ، لأنّه في معنى القيد) إذ الماهية قد تكون مقيّدة بقيد ، وقد تكون مقيّدة بالاطلاق (ـ غير صحيح ـ لأنّ عدم التقييد مطابق للأصل) وما كان مطابقا للأصل لا يحتاج إلى إثبات ، فإذا قال المولى مثلا :
__________________
(١) ـ القوانين المحكمة : ج ٢ ص ٧٠.