بل قد يثبت بأصالة عدم ما عداه كون هذا هو الأخير المغاير للباقي.
ثم أورد قدسسره على نفسه : بجواز استصحاب أحكام الشريعة السابقة المطلقة.
وأجاب بأنّ إطلاق الأحكام مع اقترانها ببشارة مجيء نبينا صلىاللهعليهوآلهوسلم لا ينفعهم.
وربما يورد عليه أنّ الكتابي
______________________________________________________
حتى يلحق بأحد القسمين.
(بل قد يثبت بأصالة عدم ما عداه) أي : يثبت باستصحاب ما عدا هذا المشكوك من نبوة موسى (كون هذا هو الأخير المغاير للباقي) من افراد النبوات غير المستمرة ، وهذا ما لا يريد القوانين إثباته لأنه يثبت مطلوب الكتابي ، لا مطلوبه ، فعليه ان يجيب بجواب غير هذا.
(ثم) ان القوانين قد تفطّن إلى ما يمكن للكتابي التمسك به وذلك بان يقول : إذا لم يجر الاستصحاب في نبوة موسى لغلبة تحديد النبوات ، فليجر في أحكام شريعته ، إذ لا غلبة في تحديدها ، بل الغالب استمرارها ، ولردّ ذلك (أورد قدس سرّه على نفسه : بجواز استصحاب أحكام الشريعة السابقة المطلقة) أي : التي لم تقيّد بزمان خاص فيثبت بذلك مطلوب الكتابي.
(وأجاب : بأنّ إطلاق الأحكام مع اقترانها ببشارة مجيء نبينا صلىاللهعليهوآلهوسلم لا ينفعهم) فانه لا ينفع الكتابي ذلك ، لأن الأحكام السابقة لشريعة موسى ـ مثلا ـ حيث كانت مقترنة ببشارة مجيء محمد صلىاللهعليهوآلهوسلم ، كان معنى ذلك : انها موقتة ، فيكون الشك فيها من الشك في المقتضي الذي لا يجري الاستصحاب فيه.
هذا (وربما يورد عليه) أي : على هذا الكلام من القوانين : (أنّ الكتابي