لا يسلّم البشارة المذكورة حتى يضرّه في التمسك بالاستصحاب ، ولا ينفعه.
ويمكن توجيه كلامه : بأنّ المراد أنّه إذا لم ينفع الاطلاق مع اقترانها بالبشارة فإذا فرض قضيّة نبوّته مهملة ، غير دالّة إلّا على مطلق النبوة ، فلا ينفع الاطلاق بعد العلم بتبعيّة تلك الأحكام لمدّة النبوة ، فانّها تصير أيضا حينئذ مهملة.
______________________________________________________
لا يسلّم البشارة المذكورة) بمجيء محمد صلىاللهعليهوآلهوسلم (حتى يضرّه) ذلك (في التمسك بالاستصحاب ، و) حتى (لا ينفعه) الاستصحاب حينئذ.
(و) لكن (يمكن توجيه كلامه) أي : كلام القوانين (بأنّ المراد) ليس هو المناظرة مع الكتابي حتى يمنع الكتابي البشارة ، بل المراد : إثبات انه مع تقارن إطلاقات أحكام الأنبياء السابقين بالبشارة بمجيء محمد صلىاللهعليهوآلهوسلم ، لم يحصل الظن باستمرار تلك الأحكام عند الشك فيها بعد مجيء من بشّروا به ، كما لم يحصل الظن باستمرار أحكامهم أيضا مع كون نبواتهم مهملة ، لأن الشرائع ملازمة للنبوات ، فإذا كانت النبوات مهملة ولا يصح استصحابها ، كانت الشرائع مهملة ولا يصح استصحابها أيضا.
والحاصل : (أنّه إذا لم ينفع الاطلاق مع اقترانها بالبشارة) في حصول الظن باستمرار الأحكام (ف) كذلك (إذا فرض قضيّة نبوّته مهملة ، غير دالّة إلّا على مطلق النبوة ، فلا ينفع الاطلاق) أي : إطلاق أحكام شريعته في حصول الظن باستمرارها عند الشك فيها أيضا (بعد العلم بتبعيّة تلك الأحكام لمدّة النبوة) فيها وذلك للملازمة بينهما على ما عرفت (فانّها) أي : الأحكام (تصير أيضا حينئذ) أي : حين إهمال النبوة (مهملة) فلا يصح استصحابها.