ثم إنّه يمكن الجواب عن الاستصحاب المذكور بوجوه :
الأوّل : أنّ المقصود من التمسك به ، إن كان الاقتناع به في العمل عند الشك ، فهو مع مخالفته للمحكي عنه من قوله : «فعليكم كذا وكذا» ، فانّه ظاهر في أنّ غرضه الاسكات والالزام ـ فاسد جدا ـ لأنّ العمل به على تقدير تسليم جوازه غير جائز إلّا بعد الفحص والبحث. وحينئذ يحصل العلم بأحد الطرفين
______________________________________________________
(ثم إنّه يمكن الجواب عن الاستصحاب المذكور بوجوه) خمسة ، إضافة إلى الوجوه الأربعة الماضية التي ذكرناها سابقا :
الوجه (الأوّل : أنّ) الاستصحاب الذي ذكره الكتابي ، امّا إقناعي يريد به إقناع نفسه بدينه ، وامّا الزامي يريد به الزام خصمه المسلم بقبول مدّعاه ، وعلى كل تقدير لم يكن الاستصحاب تاما.
أمّا على تقدير كونه إقناعيا فنقول : (المقصود من التمسك به ، إن كان الاقتناع به في العمل) لنفسه (عند الشك) العارض له أعني : للكتابي في ان نبوة موسى باقية أم لا (فهو مع مخالفته للمحكي عنه) أي : المحكي عن ذلك الكتابي (من قوله : «فعليكم كذا وكذا» ، فانّه ظاهر) من كلامه هذا (في أنّ غرضه الاسكات والالزام) لا إقناع نفسه به.
وعليه : فان كان مقصوده منه هو اقتناعه به فانه (فاسد جدا) لأنه لا يتمكن ان يقتنع بسبب الاستصحاب ببقاء نبوة موسى (لأنّ العمل به) أي : بالاستصحاب (على تقدير تسليم جوازه) هنا وعدم ورود الاشكالات السابقة على استصحاب النبوات عليه (غير جائز إلّا بعد الفحص والبحث ، وحينئذ) أي : حين فحص وبحث (يحصل العلم بأحد الطرفين) : امّا نبي لازم الطاعة ، وامّا انه قد انقضت