الثاني : أنّ اعتبار الاستصحاب إن كان من باب الاخبار ، فلا ينفع الكتابي التمسك به ، لأنّ ثبوته في شرعنا مانع عن استصحاب النبوّة ، وثبوته في شرعهم غير معلوم.
نعم ، لو ثبت ذلك من شريعتهم أمكن التمسك به ، لصيرورته حكما إلهيا غير منسوخ ، يجب تعبّد الفريقين به ، وإن كان
______________________________________________________
الوجه (الثاني : أنّ اعتبار الاستصحاب إن كان من باب الاخبار) مثل : «لا تنقض اليقين بالشك» (١) (فلا ينفع الكتابي التمسك به ، لأنّ ثبوته في شرعنا مانع عن استصحاب النبوّة) السابقة ، فان الأخذ به من شرعنا يعني : قبول حقانية شرعنا واعتراف بنسخ ما قبله (وثبوته في شرعهم غير معلوم) لنا ، فلا يصح التمسك بالاستصحاب لاثبات الكتابي مطلوبه.
(نعم ، لو ثبت ذلك) أي : حجية الاستصحاب (من شريعتهم أمكن التمسك به) أي : بالاستصحاب (لصيرورته) أي : الاستصحاب حينئذ (حكما إلهيا غير منسوخ ، يجب تعبّد الفريقين به) إذ هو حجة عندنا وعندهم فكلانا نقول بحجية الاستصحاب ، لكن ذلك لا ينفع الكتابي أيضا ، لا لنفسه لأن النبوة ـ كما عرفت ـ من أركان اصول الدين ولا يكفي الاستصحاب لاثباتها ، ولا لغيره لأنا نرى حجية الاستصحاب في مورد الشك ، ونحن لا نشك في نبوة محمد صلىاللهعليهوآلهوسلم ولا في انقضاء نبوة موسى ، فهو كما إذا قال : الليل باق ، وأراد إثبات بقاء الليل بالاستصحاب لمن يعلم وجدانا بأن الآن نهار وليس بليل.
هذا ان كان حجية الاستصحاب من باب الاخبار (وإن كان) حجيّة
__________________
(١) ـ الكافي (فروع) : ج ٣ ص ٣٥١ ح ٣ ، تهذيب الاحكام : ج ٢ ص ١٨٦ ب ٢٣ ح ٤١ ، الاستبصار : ج ١ ص ٣٧٣ ب ٢١٦ ح ٣ ، وسائل الشيعة : ج ٨ ص ٢١٧ ب ١٠ ح ١٠٤٦٢.