المسلمين فضلا عن استصحابه.
فان أراد الكتابي دينا غير هذه الجملة المغيّاة إجمالا بالبشارة المذكورة فنحن منكرون له ، وإن أراد هذه الجملة فهو عين مذهب المسلمين ، وفي الحقيقة بعد كون أحكامهم مغيّاة لا رفع حقيقة ، ومعنى النسخ : انتهاء مدّة الحكم المعلوم إجمالا.
______________________________________________________
المسلمين فضلا عن استصحابه) أي : انه إذا كان اعترافنا نحن المسلمين ببقاء الأديان السابقة إلى مجيء نبينا لا يضر باعتقادنا بنبينا وشريعتنا ، فاستصحاب بقائها لا يضر باعتقادنا بطريق أولى.
وعليه : (فان أراد الكتابي دينا غير هذه الجملة) من شريعة موسى أو عيسى (المغيّاة إجمالا بالبشارة المذكورة) بنبينا (فنحن منكرون له) أي : لذلك الدين الخالي عن البشارة بنبينا.
(وإن أراد هذه الجملة) المشتملة على البشارة بنبينا (فهو عين مذهب المسلمين) فلا يكون الكتابي بسبب الاستصحاب ملزما للمسلمين ، وإنّما يكون المسلمون بسبب مجيء نبينا ونسخ ما قبله ملزمين للكتابي ، مضافا إلى ان الاستصحاب هنا لا مجال له ، لانتهاء أمد الأديان السابقة بمجيء نبينا ، فلا شك ، وعلى فرض الشك فهو في المقتضي لا في الرافع كما قال :
(وفي الحقيقة بعد كون أحكامهم) أي : أحكام الأديان السابقة (مغيّاة) بمجيء نبينا (لا رفع حقيقة) حتى يكون الشك في الرفع ، وإنّما تنتهي الأديان السابقة بانتهاء أمدها (و) ذلك معنى النسخ ، فان (معنى النسخ : انتهاء مدة الحكم المعلوم إجمالا) وهذا ليس معناه الرفع ، وإنّما معناه : انتهاء المقتضي.