فان قلت : لعلّ مناظرة الكتابيّ في تحقق الغاية المعلومة وأنّ الشخص الجائي هو المبشّر به أم لا فيصحّ تمسّكه بالاستصحاب.
قلت : المسلّم هو الدين المغيّى بمجيء هذا الشخص الخاص ، لا بمجيء موصوف كلّي حتى يتكلّم في انطباقه على هذا الشخص ويتمسك بالاستصحاب.
الخامس : أن يقال :
______________________________________________________
(فان قلت : لعلّ مناظرة الكتابيّ) ليس في أصل الغاية ، بل (في تحقق الغاية المعلومة وأنّ الشخص الجائي هو المبشّر به) من جهة النبي السابق (أم لا) وإنّما يأتي بعد ذلك؟ وحينئذ (فيصحّ تمسّكه بالاستصحاب).
وإنّما يصح تمسك الكتابي حينئذ بالاستصحاب ، لأنّه قد اعترف بأن دينه ينتهي بمجيء نبي الاسلام محمد صلىاللهعليهوآلهوسلم ، وإنّما يشك في الصغرى يعني : في ان محمدا الذي ينسخ دين الكتابي هل هو محمد بن عبد الله صلىاللهعليهوآلهوسلم المبعوث قبل أربعة عشر قرنا ، أو هو محمد آخر يأتي بعد ذلك؟ فالكتابي بادعاء هذا النوع من الشك يريد أن يلزم المسلمين باستصحاب شريعته حتى يثبت له مجيء محمد الذي بشّر به موسى.
(قلت : المسلّم) وجوده من الدين في الزمان السابق والذي يراد استصحابه (هو الدين المغيّى بمجيء هذا الشخص الخاص) الذي جاء قبل أربعة عشر قرنا (لا بمجيء موصوف كلّي حتى يتكلّم في انطباقه على هذا الشخص و) عدم انطباقه حتى (يتمسك بالاستصحاب) لبقاء الدين السابق ، فلا مسرح إذن للاستصحاب هنا على ما يدّعيه الكتابي.
الوجه (الخامس) من وجوه الأجوبة على استصحاب الكتابي هو (أن يقال :