وإمّا أن يكون مبيّنا لعدمه ، نحو : «أكرم العلماء إلى أن يفسقوا» بناء على مفهوم الغاية».
وإمّا أن يكون غير مبيّن لحال الحكم في الزمان الثاني نفيا وإثباتا ، إمّا لاجماله ، كما اذا أمر بالجلوس إلى الليل ، مع تردّد الليل بين استتار القرص وذهاب الحمرة ، وإمّا لقصور دلالته ،
______________________________________________________
الثاني : (وإمّا أن يكون مبيّنا لعدمه) أي : لعدم ثبوت الحكم في الزمان الثاني (نحو : «أكرم العلماء إلى أن يفسقوا») فانه دليل على عدم وجوب اكرامهم بعد فسقهم ، وذلك (بناء على مفهوم الغاية) كما هو المشهور بين الاصوليين والفقهاء : من ان الغاية لها مفهوم مثل قوله سبحانه : (أَتِمُّوا الصِّيامَ إِلَى اللَّيْلِ) (١) وغيره من سائر الآيات والروايات المشتملة على الغاية الدالة على انقضاء الحكم بمجيء الغاية.
الثالث : (وإمّا أن يكون غير مبيّن لحال الحكم في الزمان الثاني نفيا وإثباتا) فلا يدل على ثبوت الحكم في الزماني الثاني ولا على نفيه فيه ، وعدم دلالته لأحد وجهين :
الوجه الأوّل : (إمّا لاجماله ، كما اذا أمر بالجلوس إلى الليل ، مع تردّد الليل بين استتار القرص وذهاب الحمرة) فان الدليل لما كان مجملا لا نعلم هل الحكم مستمر إلى ذهاب الحمرة ، أو يكفي فيه استتار القرص الذي هو قبل ذهاب الحمرة بمقدار ربع ساعة تقريبا؟.
الوجه الثاني : (وإمّا لقصور دلالته) وذلك يكون بالاهمال ، فانه فرق
__________________
(١) ـ سورة البقرة : الآية ١٨٧.