كما إذا قال : «إذا تغيّر الماء نجس» ، فانّه لا يدلّ على أزيد من حدوث النجاسة في الماء ، ومثل : الاجماع المنعقد على حكم في زمان ، فانّ الاجماع لا يشمل ما بعد ذلك الزمان.
ولا إشكال في جريان الاستصحاب في هذا القسم الثالث ، وأمّا القسم الثاني ،
______________________________________________________
بين الاجمال والاهمال ، فان المجمل ما له دلالة ولكنّا لا نعلم هل دلالته على هذا الشيء أو ذاك الشيء؟ وبينما المهمل ما ليس له دلالة أصلا ، وذلك (كما إذا قال : «إذا تغيّر الماء نجس» ، فانّه لا يدلّ على أزيد من حدوث النجاسة في الماء) بسبب التغيّر ، وهذا الدليل مهمل لحكم النجاسة أو اللانجاسة بعد زوال التغيّر.
(ومثل : الاجماع المنعقد على حكم في زمان) كخيار العيب ، حيث لا نعلم هل ان الحكم بالخيار ، الثابت في أول زمن العلم بالعيب موجود بعد ذلك الزمان حتى يصح الأخذ به ، أو ليس بموجود حتى لا يصح الأخذ به (فانّ الاجماع لا يشمل ما بعد ذلك الزمان) لأنه مهمل بالنسبة إليه.
إذن : فالدليل القائل : «إذا تغيّر الماء نجس» ، والاجماع ، كلاهما مهمل ، ولكن مع فرق بينهما وهو : ان الأوّل مهمل لفظي ، والثاني مهمل لبّي ، كما انه علم ممّا تقدّم : إنّ الاجمال لا يكون إلّا في الدليل اللفظي ، بينما الاهمال قد يكون في الدليل اللفظي وقد يكون في الدليل اللبّي.
هذا (ولا إشكال في جريان الاستصحاب في هذا القسم الثالث) بكلا شقّيه : المجمل والمهمل ، وذلك لأن أركان الاستصحاب تامة فيه ، لوجود اليقين السابق ، والشك اللاحق ، وهما ركنا الاستصحاب فيجري الاستصحاب بلا إشكال.
(وأمّا القسم الثاني) وهو الذي ذكره المصنّف بقوله : «واما ان يكون مبيّنا