فلا إشكال في عدم جريان الاستصحاب فيه ، لوجود الدليل على ارتفاع الحكم في الزمان الثاني.
وكذلك القسم الأوّل ، لأنّ عموم اللفظ للزمان اللاحق كاف ومغن عن الاستصحاب ، بل مانع عنه ، إذ المعتبر في الاستصحاب : عدم الدليل ولو على طبق الحالة السابقة.
ثم إذا فرض خروج بعض الافراد في بعض الأزمنة عن هذا العموم ،
______________________________________________________
لعدمه» (فلا إشكال في عدم جريان الاستصحاب فيه ، لوجود الدليل على ارتفاع الحكم في الزمان الثاني) فلا شك في الزمان الثاني حتى يجري فيه الاستصحاب.
(وكذلك القسم الأوّل) وهو الذي ذكره المصنّف بقوله : «اما ان يكون مبيّنا لثبوت الحكم في الزمان الثاني» فانه لا يجري فيه الاستصحاب أيضا (لأنّ عموم اللفظ للزمان اللاحق) الذي هو دليل اجتهادي (كاف ومغن عن الاستصحاب) الذي هو دليل فقاهي.
إذن : فلا مجال للاستصحاب مع وجود الدليل الاجتهادي ، لان الدليل الاجتهادي ينفي موضوع الاستصحاب الذي هو الشك ، فلا شك معه (بل) عموم اللفظ للزمان الثاني (مانع عنه) أي : عن الاستصحاب في الزمان الثاني لما عرفت : من عدم الشك الذي هو موضوع الاستصحاب في الزمان الثاني.
وإنّما يكون عموم اللفظ للزمان الثاني مانعا عن الاستصحاب (إذ المعتبر في الاستصحاب : عدم الدليل ولو على طبق الحالة السابقة) فإذا كان دليل على طبق الحالة السابقة ، أو دليل على خلاف الحالة السابقة ، لم يكن مجرى للاستصحاب.
(ثم إذا فرض خروج بعض الافراد في بعض الأزمنة عن هذا العموم) بأن قال ـ مثلا ـ : اكرم العلماء دائما ثم قال : لا تكرم زيدا العالم يوم الجمعة ، فالسؤال