بوجود حكم على تقدير وجود آخر ، فربما يتوهّم لأجل ذلك الاشكال في اعتباره بل منعه والرجوع فيه إلى استصحاب مخالف له.
توضيح ذلك : أنّ المستصحب قد يكون أمرا موجودا في السابق بالفعل ، كما إذا وجبت الصلاة فعلا ، أو حرم العصير العنبي بالفعل في زمان ثم شك في بقائه وارتفاعه ،
______________________________________________________
أي : في تلك القضية (بوجود حكم) كالحرمة (على تقدير وجود آخر) أي : على تقدير كونه عنبا.
وعليه : (فربما يتوهّم لأجل ذلك) التعليق (الاشكال في اعتباره) أي : اعتبار الاستصحاب التعليقي (بل منعه) لأن الوجود التعليقي كالعدم ، فلم يكن له حالة سابقة حتى يستصحب (والرجوع فيه) فيما إذا غلا الزبيب ـ مثلا ـ (إلى استصحاب مخالف له) أي : للاستصحاب التعليقي مثل : استصحاب الحلّية المتحققة قبل الغليان ، فان الزبيب قبل الغليان حلال ، فكذلك بعده.
(توضيح ذلك) أي : توضيح الاستصحاب التعليقي حتى نرى انه يصح الاستصحاب فيه أو لا يصح ، فنقول : (أنّ المستصحب قد يكون أمرا موجودا في السابق بالفعل) أي : متحقق خارجا (كما إذا وجبت الصلاة فعلا ، أو حرم العصير العنبي بالفعل في زمان) سابق (ثم شك في بقائه وارتفاعه).
مثلا : صلاة الجمعة ـ كانت واجبة زمان الرسول صلىاللهعليهوآلهوسلم وأيام خلافة أمير المؤمنين عليهالسلام الظاهرية ، فنشك هل انها بقيت على وجوبها زمان خروج الخلافة الظاهرية عن يد المعصومين صلوات الله عليهم أجمعين كزماننا هذا ، أم لا؟ أو انّ العصير العنبي كان حراما لأنه غلا في زمان سابق ولم يذهب ثلثاه ، ثم طبخناه بمقدار شككنا في هذا الزمان اللاحق بانه هل بقيت حرمته أم لا؟.