وهذا لا إشكال في جريان الاستصحاب فيه.
وقد يكون أمرا موجودا على تقدير وجود أمر ، فالمستصحب هو وجوده التعليقي ، مثل : أنّ العنب كان حرمة مائه معلّقة على غليانه ، فالحرمة ثابتة على تقدير الغليان ، فإذا جفّ وصار زبيبا فهل يبقى بالاستصحاب حرمة مائة المعلّقة على الغليان ، فيحرم عند تحقّقه أم لا ، بل يستصحب الاباحة السابقة لماء الزبيب قبل الغليان.
______________________________________________________
(وهذا ، لا إشكال في جريان الاستصحاب فيه) عند القائلين بالاستصحاب لا النّافين له ، وذلك لتمامية أركان الاستصحاب : من اليقين السابق ، والشك اللاحق.
(وقد يكون) المستصحب (أمرا موجودا على تقدير وجود أمر) آخر (فالمستصحب هو وجوده التعليقي) لا الوجود الفعلي (مثل : أنّ العنب كان حرمة مائه معلّقة على غليانه) أي : ان الحرمة موجودة في ماء العنب لكن بوجود معلق لفرض انه لم يكن حرما فعليا ، إذ لم يغل بعد حتى يحرم.
إذن : (فالحرمة ثابتة على تقدير الغليان ، فإذا جف وصار زبيبا) شككنا في ان ماء الزبيب هل هو حرام معلقا على الغليان كما كان ماء العنب حراما معلقا على الغليان ، أو لا يحرم ماء الزبيب ، لأن الزبيب ليس هو عين العنب حتى يكون محكوما بحكمه لتبدّل موضوعه؟.
وعليه : (فهل يبقى بالاستصحاب حرمة مائه المعلّقة) تلك الحرمة (على الغليان ، فيحرم عند تحقّقه) أي : تحقق الغليان (أم لا) يحرم (بل يستصحب الاباحة السابقة لماء الزبيب قبل الغليان) لأن ماء الزبيب قبل الغليان كان حلالا ، فنستصحب حلّيته بعد الغليان أيضا؟.