فقام الاجماع على حرمة إكرام زيد العالم يوم الجمعة.
ومثله : ما لو قال : «أكرم العلماء» ثم قال : «لا تكرم زيدا يوم الجمعة» ، إذا فرض الاستثناء قرينة على أخذ كلّ زمان فردا مستقلا ، فحينئذ يعمل عند الشك بالعموم ، ولا يجري الاستصحاب
______________________________________________________
وله معصية وطاعة مستقلة.
وعليه : فاذا كان للعام عموم أزماني ، بأن كان الزمان مفردا (فقام الاجماع على حرمة إكرام زيد العالم يوم الجمعة) أي : بأن أخرج الاجماع الذي هو دليل لبّي هذا الفرد الخاص من عموم الافراد ومن عموم الازمان بالتخصيص ، فانه إذا شك بعد يوم الجمعة في وجوب إكرام زيد وعدمه ، عمل بالعموم دون المخصّص.
(ومثله : ما لو قال : «أكرم العلماء») فقط وسكت عن بيان الزمان ، فلم يقل كل يوم (ثم قال : «لا تكرم زيدا يوم الجمعة») فان هذا أيضا يكون دليلا على ان عموم الزمان أفرادي يعني : بأن يكون إكرام كل عالم في كل يوم فردا مستقلا ، وذلك فيما (إذا فرض الاستثناء قرينة على أخذ كلّ زمان فردا مستقلا).
وإنّما يفرض هذا الاستثناء قرينة على كون الزمان مفرّدا لوضوح : ان الاستثناء المذكور يفيد إرادة دوام إكرام العلماء ، وانه استثنى من هذا الدوام فردا واحدا من العلماء في زمان واحد وهو يوم الجمعة فقط.
وعليه : فإذا كان العام أفراديا من حيث الزمان والافراد وخرج فرد في زمان بدليل مخصص (فحينئذ يعمل عند الشك بالعموم ، ولا يجري الاستصحاب) أي : استصحاب المخصّص لفرض ان كل يوم هو فرد من الواجب وموضوع مستقل ، والاستصحاب لا يوجب سحب الحكم من موضوع إلى موضوع ، فهو مثل ما إذا قال : أكرم زيدا ، فنستصحب وجوب الاكرام إلى عمرو ، وهذا واضح البطلان.