بل لو لم يكن عموم وجب الرجوع إلى سائر الاصول ، لعدم قابليّة المورد للاستصحاب.
وإن اخذ لبيان الاستمرار ، كقوله : «أكرم العلماء دائما» ثمّ خرج فرد في زمان ، ويشك في حكم ذلك
______________________________________________________
(بل لو لم يكن عموم) رأسا ، وذلك بأن كان كلام المولى مجملا بالنسبة إلى أفراد العلماء وأفراد الأزمنة ، فاستثنى يوم الجمعة (وجب الرجوع) عند ذلك بالنسبة إلى اكرام زيد يوم السبت (إلى سائر الاصول) العملية غير الاستصحاب من البراءة ، أو الاحتياط ، أو ما أشبه ذلك.
وإنّما يجب الرجوع هنا إلى سائر الاصول العملية غير الاستصحاب (لعدم قابلية المورد للاستصحاب) لفرض ان الاستثناء قرينة على أخذ كل زمان فردا مستقلا ، فلا يمكن استصحاب فرد سابق وهو يوم الجمعة إلى فرد لاحق وهو يوم السبت ، لتبدل الموضوع.
هذا فيما إذا كان الزمان مفرّدا ، حيث ان المرجع هو العام إذا كان عام ، وإذا لم يكن عام فالمرجع حينئذ هو سائر الاصول العملية غير الاستصحاب.
وامّا إذا كان الزمان ظرفا يعني : بأن يكون إكرام زيد طول حياته فردا واحدا من الواجب ، لا أفرادا متعدّدة ، فهنا محل استصحاب المخصّص ، لا محل الرجوع إلى العام ، وإليه أشار المصنّف حيث قال :
(وان اخذ) عموم الأزمان في العام (لبيان الاستمرار) يعني : بأن اخذ الزمان ظرفا لا مفرّدا (كقوله : «أكرم العلماء دائما») بمعنى : ان اكرامهم مطلوب واحد مستمر (ثمّ خرج فرد في زمان ، و) ذلك للدليل المخصّص ، كما إذا قال : لا تكرم زيدا يوم الجمعة ، فانه إذا كان يوم السبت وصار موردا لأن (يشك في حكم ذلك