الفرد بعد ذلك الزمان ، فالظاهر : جريان الاستصحاب إذ لا يلزم من ثبوت ذلك الحكم للفرد بعد ذلك الزمان تخصيص زائد على التخصيص المعلوم ، لأنّ مورد التخصيص الافراد دون الأزمنة ، بخلاف القسم الأوّل.
______________________________________________________
الفرد بعد ذلك الزمان) أي : بعد يوم الجمعة في انه هل يكرم أو لا يكرم؟ (فالظاهر : جريان الاستصحاب) أي : استصحاب المخصّص بعد الجمعة وعدم إكرامه يوم السبت (إذ لا يلزم من ثبوت ذلك الحكم للفرد) أي : حكم عدم الاكرام لزيد (بعد ذلك الزمان) أي : بعد يوم الجمعة (تخصيص زائد على التخصيص المعلوم).
وإنّما لا يلزم منه تخصيص زائد (لأنّ مورد التخصيص) هنا (الافراد) فقط كزيد وعمرو وبكر (دون الأزمنة) لفرض ان الزمان لم يكن مفرّدا حتى يكون يوم الخميس فردا ويوم الجمعة فردا ، وهكذا ، بل الزمان بمجيئه يكون ظرفا لهذا الواجب الواحد ، فسواء كان الخارج يوم الجمعة فقط ، أم كان خارجا إلى الأبد ، لم يخرج من عموم اكرم العلماء إلّا فرد واحد فقط ، ولذا يكون المجال لاستصحاب المخصّص ، ولم يكن سحب عدم الاكرام من الجمعة إلى يوم السبت من باب سحب الحكم من فرد إلى فرد آخر.
(بخلاف القسم الأوّل) وهو ما كان العام مبيّنا لثبوت الحكم في الزمان الثاني تصريحا كقوله : أكرم العلماء كل يوم ، أو التزاما كقوله : لا تهن الفقير ، حيث انه يلزم من استصحاب المخصّص بعد ذلك الزمان تخصيص زائد على التخصيص المعلوم ، وكلما دار الأمر بين التخصيص الزائد والتخصيص الأقل ، كان الأصل هو التخصيص الأقل ، لأنه المتيقن ، امّا التخصيص الزائد فهو مشكوك والأصل عدمه.