فيستصحب وجوب الباقي الممكن.
وهو بظاهره ، كما صرّح به بعض المحققين ـ غير صحيح ـ لأنّ الثابت سابقا قبل تعذّر بعض الأجزاء : وجوب هذه الأجزاء الباقية تبعا لوجوب الكلّ ، ومن باب المقدّمة ، وهو مرتفع قطعا ، والذي يراد ثبوته بعد تعذّر البعض هو : الوجوب النفسي الاستقلالي ، وهو معلوم الانتقاء سابقا.
______________________________________________________
أو من ذكر السجود ، أو ما أشبه ذلك في الصلاة فهل حاله مثل حال ماء الكر الذي نقص منه شيء قليل بحيث لم يعلم بسقوطه عن الكرية ، أم لا؟ قال : (فيستصحب وجوب الباقي الممكن) اتيانه فيجب إذن الاتيان به.
ثم قال المصنّف : (وهو) اي : هذا الاستصحاب (بظاهره) ومع غضّ النظر عن التوجيهات الثلاثة الآتية (كما صرّح به بعض المحققين ـ غير صحيح).
وإنّما لم يكن بظاهره صحيحا لعدم بقاء الموضوع فيه ، وذلك (لأنّ الثابت سابقا قبل تعذّر بعض الأجزاء : وجوب هذه الأجزاء الباقية) الممكنة (تبعا لوجوب الكلّ ، ومن باب المقدّمة) الداخلية ، فان الأجزاء كلها مقدّمات داخلية للمجموع من حيث المجموع (وهو مرتفع قطعا) لانه لا وجوب للكل بعد عدم التمكن منه ، فلا شك لا حق حتى يصح الاستصحاب.
هذا قبل تعذّر البعض ، وأما بعد تعذّر البعض فكما قال : (والذي يراد ثبوته بعد تعذّر البعض) بسبب الاستصحاب (هو : الوجوب النفسي الاستقلالي) الذي كان سابقا حين امكان الكل (وهو معلوم الانتقاء سابقا) فلا يقين سابق ، ومع عدم يقين سابق ، أو شك لا حق ، لا يصح الاستصحاب.
والحاصل : انّه اذا تعذر جزء من المركب ، فالاجزاء الباقية منه لم يكن لها في حال التمكن من الكل وجوب استقلالي حتى يستصحب ، وإنّما كان الثابت لها