الاباحة أنّه يشترط في حجيّة الاستصحاب ثبوت أمر حكم وضعي أو تكليفي في زمان من الأزمنة قطعا ، ثم يحصل الشك في ارتفاعه بسبب من الأسباب ، ولا يكفي قابليّة الثبوت باعتبار من الاعتبارات ، فالاستصحاب التقديري باطل ، وقد صرّح بذلك الوالد العلامة في أثناء «الدرس» ، فلا وجه للتمسك باستصحاب التحريم في المسألة» ، انتهى كلامه رفع مقامه.
______________________________________________________
الاباحة) الذي هو استصحاب تنجيزي ، فان السيد المجاهد قال في ردّ السيد بحر العلوم ما يلي :
(أنّه يشترط في حجية الاستصحاب ثبوت أمر) خارجي مثل : حياة زيد الذي غاب وطالت غيبته بحيث لم يعلم انه حي أم لا (أو حكم وضعي) كطهارة المتوضي إذا خرج منه شيء لم يعلم إنه بول أو مذي (أو تكليفي) كوجوب الصوم لمن تمرض في الأثناء بحيث لم يعلم انه يضره صومه أم لا؟ ويلزم أن يكون ثبوت ذلك (في زمان من الأزمنة قطعا) لا تقديرا (ثم يحصل الشك في ارتفاعه بسبب من الأسباب) كما مثلنا لذلك بالأسباب المذكورة.
هذا (ولا يكفي قابليّة الثبوت باعتبار من الاعتبارات) كالغليان ـ مثلا ـ فان ثبوت الحرمة لعصير الزبيب على تقدير الغليان لا يكفي في الاستصحاب ، وذلك لأن الوجود التقديري ليس وجودا خارجيا حتى يستصحب بل هو وجود فرضي.
إذن : (فالاستصحاب التقديري باطل ، وقد صرّح بذلك) البطلان (الوالد العلامة) يعني به والده : صاحب الرياض قدسسره وذلك (في أثناء «الدرس» ، فلا وجه للتمسك باستصحاب التحريم في المسألة» (١)) التي نحن فيها من عصير الزبيب (انتهى كلامه رفع مقامه).
__________________
(١) ـ المناهل : مخطوط.