أقول : لا إشكال في اعتبار تحقق المستصحب سابقا ، والشك في ارتفاع ذلك المحقق.
ولا إشكال أيضا في عدم اعتبار أزيد من ذلك.
ومن المعلوم : أنّ تحقق كل شيء بحسبه.
فاذا قلنا : العنب يحرم ماؤه إذا غلا ، أو بسبب الغليان ، فهناك لازم وملزوم وملازمة ، أمّا الملازمة ، وبعبارة اخرى : سببيّة الغليان لتحريم ماء العصير ، فهي متحقّقه بالفعل من دون تعليق.
______________________________________________________
(أقول) : أركان الاستصحاب في الاستصحاب التعليقي متوفّرة ، فلما ذا لا يستصحب؟.
بيان ذلك : انه (لا إشكال في اعتبار تحقق المستصحب سابقا) لأنه أحد أركان الاستصحاب (والشك في ارتفاع ذلك المحقق) سابقا وهو الركن الثاني من أركان الاستصحاب (ولا إشكال أيضا في عدم اعتبار أزيد من ذلك) أي : من الوجود السابق والشك اللاحق ، فمن أين شرط التنجيز الذي ذكره صاحب المناهل حيث قال : إنه يشترط في حجية الاستصحاب : الوجود السابق منجّزا.
هذا (ومن المعلوم : أنّ تحقق كل شيء بحسبه) فان الوجود التقديري ليس عدما محضا ، بل هو وجود بحسبه ، كما ان الوجود التحقيقي له وجود بحسبه.
وعليه : (فاذا قلنا : العنب يحرم ماؤه إذا غلا ، أو بسبب الغليان) كان كل من العبارتين تعبيرا عن الملازمة بين أمرين (فهناك لازم) هو الحرمة (وملزوم) هو الغليان (وملازمة) بين الغليان والحرمة.
(أمّا الملازمة ، وبعبارة اخرى : سببيّة الغليان لتحريم ماء العصير ، فهي متحققة بالفعل) لا تقديرا ، يعني : انها متحققة (من دون تعليق) إذ تحقق الملازمة