وأمّا اللازم وهي : الحرمة ، فله وجود مقيّد بكونه على تقدير الملزوم ، وهذا الوجود التقديري أمر متحقّق في نفسه في مقابل عدمه.
وحينئذ : فإذا شككنا في أنّ وصف العنبيّة له مدخل في تأثير الغليان في حرمة مائه ، فلا أثر للغليان في التحريم بعد جفاف العنب وصيرورته زبيبا ،
______________________________________________________
لا يستلزم تحقق اللازم والملزوم.
وعليه : فالملازمة هنا بين غليان العنب وحرمته متحققة بالفعل وان لم يتحقق الغليان بالفعل ولم تحصل الحرمة بعد ، وهكذا الأمر في كل ملازمة ، فإذا قلنا مثلا : كلّما وجدت أربعة كانت منقسمة إلى متساويين ، كانت الملازمة بين هذين الأمرين متحققة بالفعل وان لم تتحقق أربعة بالفعل ولم توجد صلاحية الانقسام إلى المتساويين بعد.
هذا كله بالنسبة إلى الملازمة (وأمّا اللازم وهي : الحرمة ، فله وجود مقيّد بكونه على تقدير الملزوم) الذي هو الغليان (وهذا الوجود التقديري أمر متحقّق في نفسه في مقابل عدمه) أي : عدم تحققه ، كما في غير العنب من سائر الثمار ، فان هذا الوجود التقديري غير متحقق فيها ، فالعنب إذا غلا حرم ، بينما الرمان إذا غلا لم يحرم ، وهكذا.
(وحينئذ) أي : حين كان لحرمة العنب وجود بنحو تقديري (فإذا شككنا) بعد جفاف العنب وصيرورته زبيبا (في أنّ وصف العنبيّة له مدخل في تأثير الغليان في حرمة مائه) أو ليس له مدخل فيه؟ فان قلنا : ان مع هذا الشك لا يجري الاستصحاب كانت النتيجة : (فلا أثر للغليان في التحريم بعد جفاف العنب وصيرورته زبيبا) فانا إذا قلنا بذلك كنّا قد فرّقنا بين هذا الحكم وبين سائر