فأيّ فرق بين هذا وبين سائر الأحكام الثابتة للعنب إذا شك في بقائها بعد صيرورته زبيبا.
نعم ، ربما يناقش الاستصحاب المذكور تارة : بانتفاء الموضوع وهو العنب واخرى : بمعارضته باستصحاب الاباحة قبل الغليان ، بل ترجيحه عليه بمثل الشهرة
______________________________________________________
الأحكام الثابتة للعنب عند الشك فيها مع انه لا فارق.
وإلى استنكار هذا الفرق وعدم وجود دليل عليه أشار المصنّف حيث قال : (فأيّ فرق بين هذا) أي : حكم الحرمة (وبين سائر الأحكام الثابتة للعنب إذا شك في بقائها)؟ أي : بقاء تلك الأحكام كالملكية وغيرها (بعد صيرورته زبيبا) حتى استوجب التفريق بينهما؟.
وعليه : فكما ان الأحكام المنجّزة للعنب ثابتة بعد جفافه وصيرورته زبيبا مثل : كونه ملكا لزيد ، وضارّا للمرض الفلاني ، ونافعا لرفع الغم بالنسبة إلى العنب الأسود ، فكذلك الأحكام التعليقية الثابتة للعنب كالحرمة إذا غلا ولم يذهب ثلثاه ، وما أشبه ذلك.
(نعم ، ربما يناقش الاستصحاب المذكور) أي : الاستصحاب التعليقي (تارة :
بانتفاء الموضوع) السابق (وهو العنب) لأن الموضوع في السابق كان العنب ، والآن ليس هو بعنب.
(واخرى : بمعارضته باستصحاب الاباحة قبل الغليان ، بل ترجيحه) أي : ترجيح استصحاب الاباحة (عليه) أي : على استصحاب الحرمة ترجيحا (بمثل الشهرة) القائمة على عدم تنجّس الزبيب بالغليان ، ومع تعارض الاستصحابين يرجّح الاستصحاب التنجيزي القائل بالحلّ لموافقته للمشهور.