والعمومات لكنّ الأوّل : لا دخل له في الفرق بين الآثار الثابتة للعنب بالفعل والثابتة له على تقدير دون آخر ، والثاني
______________________________________________________
(و) كذا يرجّح بمثل (العمومات) الدالة على حلّ كل شيء مثل : قوله تعالى : (أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّباتُ) (١) وقوله عليهالسلام : «كل شيء لك حلال» (٢) إلى غير ذلك.
(لكنّ) مناقشة الاستصحاب التعليقي بهذين الاعتراضين فيه ما لا يخفى.
إذ (الأوّل : لا دخل له في الفرق بين الآثار الثابتة للعنب بالفعل والثابتة له على تقدير دون آخر) فاشكال عدم بقاء الموضوع لأنه لما صار زبيبا لم يكن عنبا لو كان مانعا عن الاستصحاب ، لمنع عن استصحاب الأحكام المنجّزة للعنب أيضا ، كالملكية على فرض الشك.
وعليه : فلا فرق بين الأحكام المنجّزة والأحكام المعلّقة من حيث الاستصحاب ، فلما ذا الفرق باستصحاب الأحكام المنجّزة دون الأحكام المعلّقة؟ مع ان الموضوع ان كان باقيا لزم استصحاب الحكمين ، وإن لم يكن باقيا لزم عدم استصحاب الحكمين ، علما بما سيأتي من الكلام في ان هذا المقدار من تغيّر الموضوع ، ليس مضرّا بالاستصحاب لوحدة الموضوع عند العرف ، كما تقدّم الالماع إليه أيضا.
(والثاني) : وهو : استشكال معارضة الاستصحاب التعليقي القائل بالحرمة بالاستصحاب التنجيزي القائل بالاباحة وترجيح الثاني بالشهرة أو العمومات ،
__________________
(١) ـ سورة المائدة : الآية ٤ و ٥.
(٢) ـ الكافي (فروع) : ج ٥ ص ٣١٣ ح ٤٠ ، تهذيب الاحكام : ج ٧ ص ٢٢٦ ب ٢١ ح ٩ ، وسائل الشيعة : ج ١٧ ص ٨٩ ب ٤ ح ٢٢٠٥٣ ، بحار الانوار : ج ٢ ص ٢٧٣ ب ٣٣ ح ١٢.