فاسد ، لحكومة استصحاب الحرمة على تقدير الغليان على استصحاب الاباحة قبل الغليان.
فالتحقيق : أنّه لا يعقل فرق في جريان الاستصحاب ولا في اعتباره من حيث الأخبار ، أو من حيث العقل بين أنحاء تحقّق المستصحب
______________________________________________________
فانه (فاسد ، لحكومة استصحاب الحرمة على تقدير الغليان على استصحاب الاباحة قبل الغليان) ومع حكومة الأوّل على الثاني لا يبقى مجال لترجيح الثاني بسبب الشهرة ، أو العمومات أو ما أشبه ذلك.
وإنّما يكون الأوّل حاكما على الثاني لأنهما سببي ومسبّبي ، وقد سبق إن الاستصحاب السببي مقدّم على الاستصحاب المسبّبي ، والشك في الحلّ والحرمة على تقدير الغليان مسبّب عن الشك في بقاء الحرمة المقدّرة حال العنبية ، فيجري الأصل السببي أعني : استصحاب الحرمة ، ولا يبقى مجال للأصل المسبّبي أعني : استصحاب الحلّية.
وعليه : فقد أجاب المصنّف إلى هنا عن الاشكالات الثلاثة التي اوردت على الاستصحاب التعليقي : من اشتراط التنجيز على ما ادعاه صاحب المناهل ، ومن تبدّل الموضوع ، ومن تعارض الاستصحابين على ما ادعاهما غيره ، ثم قال في النتيجة ما يلي :
(فالتحقيق : أنّه لا يعقل فرق في جريان الاستصحاب) لتمامية أركانه (ولا في اعتباره من حيث الأخبار ، أو من حيث العقل) وذلك بناء على من قال بحجية الاستصحاب من جهة الأخبار ، أو قال بحجيته من باب دليل العقل فانه لا يعقل فرق (بين أنحاء تحقّق المستصحب) سواء كان تنجيزيا أم تعليقيا.